الاتحاد الاشتراكي يتقدم بمقترح قانون الإثراء غير المشروع وهذا ما صرح به الحسن لشكر

أنوار التازي الأربعاء 22 ديسمبر 2021 - 15:54 l عدد الزيارات : 38151

الرباط: أنوار التازي

            أسامة مشراط

تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بمقترح قانون يتعلق بالإثراء غير المشروع، إلى جانب مقترحات أخرى أودعها بحر هذا الاسبوع بمكتب المجلس.

وجاء تقديم هذه المقترحات خلال ندوة صحفية عقدها الفريق اليوم الأربعاء 22 دجنبر بمجلس النواب حيث يتوخى تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والمحاسبة، بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية، من خلال وضع حد لمظاهر الثراء الفاحش وغير المشروع الذي يظهر على بعض الأشخاص الذاتيين والمعنويين، بمناسبة قيامهم بمهامهم.

ويدخل المقترح في إطار إقرار منظومة قانونية قائمة على الحكامة الجيدة، باعتبارها أحد مظاهر تدبير الدولة الحديثة، والتوجه نحو اعتماد الكفاءة في المسؤوليات، وربط هذه الأخيرة بالمحاسبة بغية القطع مع مختلف أشكال الفساد، والعمل على إرجاع الثقة للمواطنات والمواطنين عبر تطبيق القانون.

و  يسعى المقترح إلى تقوية مراقبة المالية العمومية، وتعزيز التراكمات التي حققتها بلادنا، خاصة مع حكومة التناوب التي أقرت التصريح بممتلكات الوزراء والقضاء على أشكال التبذير، وأطلقت ورش إصلاح الإدارة العمومية، واعتمدت “ميثاق حسن التدبير” بهدف تخليق المرفق العمومي، وعقلنة تدبيره.

و يؤكد المقترح على ممارسة الوظائف وفقا لمبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة، وأوجب على كل شخص، منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، وخلال ممارستها وعند انتهائها. ثم العقاب على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي، ملزما السلطات العمومية بالوقاية من كل أشكال الانحراف والزجر عليها.

الأساسي في المقترح هو دعم ترسيخ مقومات الدولة القوية العادلة والتوجه نحو إقرار استراتيجية حقيقية وذات فعالية لمحاربة الفساد، تتضمن إجراءات وتدابير ملموسة، بعيدا عن التصريحات والتعابير الحكومية التي تعتبر في أغلبها مجرد إعلان عن النوايا.

و في هذا السياق، أكد البرلماني الحسن لشكر عن الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، أن مقترح القانون المتعلق بالإثراء غير المشروع الذي تقدم به الفريق، يهدف إلى تعزيز النزاهة ببلادنا ومحاربة الفساد.

وشدد النائب الإتحادي، على أن موضوع الإثراء غير المشروع، أثار الكثير من الجدل و الحديث لسنوات و أن جزء من مشروع القانون الجنائي الذي تم سحبه من قبل الحكومة مؤخرا، كان يتضمن مادة فريدة تتحدث على الاثراء غير المشروع.

و أضاف البرلماني الحسن لشكر، أن ” الفريق الإشتراكي سواء في الولاية السابقة أو الحالية، كان ضد تلخيص مشروع القانون الجنائي في مادة فريدة، لأن هذا المشروع يتطلب الكثير من الضبط، لكي لا يتحول إلى وسيلة للتشهير بالناس أو الزج بهم.”

و أوضح، أن الفريق الإشتراكي قدم مقترحا متكاملا يتكون من ثلاثين مادة، و يعرف الجريمة بشكل دقيق في أكثر من ستة فصول. وذكر أن المعني بالجريمة في هذا المقترح هم الاشخاص المعنيين بالتصريح بالممتلكات وكل من يدبر المال العمومي.

و شدد الحسن لشكر، على أن هناك شق مهم في المقترح ” أكثر من 13 فصلا يدقق في إجراءات البحث في هذا النوع من الجرائم،” التي تتميز بنوع من خصوصية، وبالتالي يجب أن يكون هناك مختصين للتدقيق فيها.

و أشار إلى أن المجلس الأعلى للحسابات، هو الجهة المثلى لبداية التدقيق في هذه الجرائم قبل إحالتها على النيابة العامة و قضاء التحقيق. مضيفا أن المقترح وضع شرطا أساسيا للبث في هذه الملفات، يتجلى في سنوات التجربة المتوفرة في القضاة “عشر سنوات من التجربة على الأقل”.

و خلص إلى أن الغرض من هذه القوانين هو تنزيلها و تطبيقها على أرض الواقع، وذلك لكي تسمح بحماية حقوق و حريات المواطنين.

و يتضمن مقترح قانون المتعلق بالإثراء غير المشروع في باب الأول أحكام عامة، يعرف فيها جريمة الإثراء و تفاصيلها و مرتكبيها و المشاركين فيها.

أما الباب الثاني فيتعلق بإجراءات البحث والتدقيق، ونص على دور المجلس الأعلى للحسابات و اختصاصاته، في البحث والتدقيق، في التصريحات المودعة لديه، وفي الطلبات والشكايات التي ترد عليه بشأن تنفيذ هذا القانون.

ونص المقترح في هذا الباب، على أنه بعد انتهاء البحث والتدقيق، تصدر الجهة القضائية المختصة لدى المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية التابعة له، تقريرا يتضمن بتدقيق كل المعطيات المتعلقة بالإثراء غير المشروع، مع تبيان مصادر الدخل المشروع المستبعد من المتابعة، والزيادة التي لم يثبت المصدر المشروع بشأنها، والأفعال الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، دون أن يتضمن أي إجراء قضائي في حق الأشخاص المتهمين. و يحال هذا التقرير على الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات.

و جاء في مقترح قانون المتعلق بالإثراء غير المشروع، أنه يمكن للنيابة العامة ولقاضي التحقيق أن يستصدر أمرا قضائيا استعجاليا يرمي إلى الحجز الاحتياطي على الأموال غير المبررة الموجودة بذمة المتهم، إلى حين صدور حكم قضائي في النازلة أو أمر قضائي جديد يضع حدا للأمر السابق أو لجزء منه. كما يمكن وبنفس الصيغة، استصدار أمر بحجز الأموال المنقولة أو الثابتة غير المدلى بما يثبت شرعيتها، سواء كانت بذمة أصوله أو أحدهم، أو زوجه أو أولاده القاصرين أو ورثته، أو أحد الأشخاص المتهمين بالمشاركة.

ويمكن للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أن يستصدر من المحكمة قرارا استعجاليا يقضي بمنع أي متهم موضوع بحث أو تحقيق من مغادرة التراب الوطني، ويبقى ساريا إلى حين صدور حكم قضائي في النازلة أو أمر قضائي جديد يضع حدا للأمر السابق.

وتضمن الباب الثالث من المقترح، العقوبات، حيث نص المقترح في الفصل 20 منه، على أنه يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تساوي ضعف قيمة الأموال المتحصل عليها بطريقة غير مشروعة، كل من ارتكب جريمة الإثراء غير المشروع.

و نص الفصل 21، على أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة من 10.000,00 إلى 100.000,00 درهم، أو بإحدى العقوبتين فقط، كل من ارتكب محاولة إخفاء مظاهر الإثراء غير المشروع.

وجاء في الفصل 22: تطبق مقتضيات الفصول من 129 إلى 131 من مجموعة القانون الجنائي، على المشاركة في ارتكاب أحد الأفعال التي يعاقب عليها هذا القانون. غير أنه يعفى من المتابعة، الشريك الذي تتواجد في حوزته أو في مكان يعلمه، أموال تندرج في إطار الإثراء غير المشروع، إذا بادر إلى التبليغ عنها أو تقديم إرشادات أو معلومات بشأنها، إلى رئاسة المجلس الأعلى للحسابات، قبل انطلاق البحث بشأنها. وإذا قام بذلك بعد انطلاق البحث في النازلة، يستفيد من ظروف التخفيف أو يعفى من العقوبة، مع حجز الأموال المتحصلة لديه.

ونص الفصل 23 على أنه يعاقب بغرامة من 10.000,00 إلى 500.000,00 درهم، كل من كان في وضعية السكوت على تضارب المصالح.

و جاء في الفصل 24، يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين، وغرامة من 50.000,00 درهم إلى 100.000,00 درهم، أو بإحدى العقوبتين فقط، كل من تعمد نشر المستندات المتعلقة بالبحث والتدقيق أو مضمونها، خلال مرحلة سرية البحث، دون الإخلال بالعقوبات الأشد.

الفصل 25: يجب في حالة الحكم بالإدانة، الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من مجموعة القانون الجنائي، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية طبقا للفصل 86 من مجموعة القانون الجنائي.

يصدر الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة، ولو انتقلت إلى ذمة مالية أخرى أو تغيرت وضعيتها، لفائدة الدولة، على أن تراعى في المصادرة حقوق الغير حسن النية.

الفصل 26: إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري، يمكن للمحكمة بعد مصادرة الأموال المتحصلة لديه بسبب الإثراء غير المشروع، أن تصدر في حقه حكما بالحل ومصادرة كل أو جزء من أملاكه، أو بالمنع من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات، أو نشر الحكم على جريدتين وطنيتين على نفقته، دون أن يمنع ذلك من متابعة المسؤولين عن الأفعال المذكورة إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عنها.

الفصل 27: لا تسقط المتابعة من أجل الإثراء غير المشروع أو المشاركة فيها، بانتهاء المهام المسندة إلى الفاعل، سواء بالاستقالة أو الإقالة أو التقاعد أو انتهاء المهام بأي شكل كان.

ولا تمنع وفاة المتهم من مصادرة الأموال المتحصل عليها من طرفه بطريقة غير مشروعة، والتي تتم مباشرتها ولو بعد تقسيمها من طرف الورثة والدائنين.

الفصل 28: دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد، لا تمنع المتابعة من أجل الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون، من عدم تحريك متابعة أو متابعات أخرى ترتبط بها، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في نصوص أخرى.

وقد تضمن الباب الرابع من المقترح أحكام مختلفة، حيث يعتبر مستقيلا من مهامه بحكم القانون كل من لم يقدم تصريحا بالممتلكات خلال أجل ثلاثة أشهر من تاريخ توصله بإنذار كتابي من طرف المجلس الأعلى للحسابات.

كما تعين على كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل، أن يعمل على تقديم تصريح جديد داخل أجل ستة أشهر من دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

 

تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على Telegram

أضف تعليقك

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

تعليقات

0

مقالات ذات صلة

الأحد 28 يونيو 2026 - 22:45

منظمة الصحة العالمية: تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة جراء موجة الحر في أوروبا

الأحد 28 يونيو 2026 - 22:24

كندا تبلغ ثمن النهائي بهدف قاتل وتنتظر الفائز من قمة المغرب وهولندا

الأحد 28 يونيو 2026 - 22:00

موجز أنباء العالم خلال 24 ساعة الأخيرة إلى غاية العاشرة مساء من يوم الأحد 28 يونيو 2026

الأحد 28 يونيو 2026 - 21:30

الاتحاد الاشتراكي يدعو إلى تقوية البحث العلمي والارتقاء بمنظومة التعليم العالي

corner image