الطوارئ الصحية…الفريق الاشتراكي يتقدم بمقترحي قانون لحماية حقوق المكترين
أنوار التازي
الأربعاء 8 أبريل 2020 - 23:24 l عدد الزيارات : 31343
التازي أنوار
تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تعديل القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني.
و طالب الفريق الاشتراكي، بإضافة مادة جديدة للباب الرابع منه — المادة 30 مكرر، بالشكل الذي تعد معه المبالغ الكرائية العالقة بذمة المكتري عن الفترة المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية دينا عاديا يستوفى بالمساطر القانونية المعمول بها دون اعتبار ذلك تماطلا موجبا للإفراغ دون تعويض.
وذكرت المذكرة التي تتوفر “أنوار بريس” على نسخة منها أن هذا الوضع الاستثنائي المرتبطة بجائحة كورونا سيحول دون وفاء عدد من المكترين بالسومة الكرائية الشهرية الأمر الذي يمكن أن يتسبب في سقوطهم في حالة التماطل الموجبة للإفراغ بعد إنذارهم من قبل الملاك، و بالتالي فقدانهم لمحلاتهم المهنية و معها مورد رزقهم و عدد من المشتغلين لديهم كما هو حال عدد من المهن الحرة، و كذا الاستقرار العائلي في حالة الإفراغ من المحل المعد للسكن.
ومن جهة أخرى، وفي ذات السياق، إقترح الفريق الاشتراكي تعديل المادة الثامنة من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي بالشكل الذي تعد معه المبالغ الكرائية العالقة بذمة المكتري عن الفترة المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية دينا عاديا يستوفى بالمساطر القانونية المعمول بها دون اعتبار ذلك تماطلا موجبا للإفراغ دون تعويض. و ذلك بالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا ، و في إطار مبدأ التضامن و تحمل الأعباء الناتجة عن حالة الطوارئ الصحية ، و حماية لحقوق جميع المواطنات والمواطنين.
و جاءت المادة الثامنة بصيغة التعديل، أنه لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ في 7 حالات محددة في الاتي: 1. إذا لم يؤد المكتري الوجيبة الكرائية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالإنذار، وكان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء؛ 2. إذا أحدث المكتري تغييرا بالمحل دون موافقة المكري بشكل يضر بالبناية ويؤثر على سلامة البناء أو يرفع من تحملاته، ما عدا إذا عبر المكتري عن نيته في إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل الأجل الممنوح له في الإنذار، على أن تتم الأشغال من أجل ذلك، في جميع الأحوال، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر؛ 3. إذا قام المكتري بتغيير نشاط أصله التجاري دون موافقة المالك، ما عدا إذا عبر المكتري عن نيته في إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل الأجل الممنوح له، على أن يتم هذا الإرجاع، في جميع الأحوال، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر؛ 4. إذا كان المحل آيلا للسقوط، ما لم يثبت المكتري مسؤولية المكري في عدم القيام بأعمال الصيانة الملزم بها اتفاقا أو قانونا رغم إنذاره بذلك؛ 5. إذا هلك المحل موضوع الكراء بفعل المكتري أو بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي؛ 6. إذا عمد المكتري إلى كراء المحل من الباطن خلافا لعقد الكراء؛ 7. إذا فقد الأصل التجاري عنصر الزبناء والسمعة التجارية بإغلاق المحل لمدة سنتين على الأقل. استثناءً من مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه ، تعد المبالغ الكرائية العالقة بذمة المكتري عن الفترة المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية المنصوص عليها بمرسوم بقانون عدد 2.20.293 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19 ، دينا عاديا يستوفى بالمساطر القانونية المعمول بها دون اعتبار ذلك تماطلا موجبا للإفراغ دون تعويض .
و جاء تقديم مقترح التعديل هذا، بعد الاعلان عن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا حيث عملت بلادنا على اتخاذ العديد من الاجراءات الاحترازية بقصد الحد من انتشار الوباء، ومن ذلك فرض الحجر الصحي بمنع خروج المواطنين من المنازل الا للضرورة مع ما صاحب ذلك من توقف شرائح واسعة داخل المختمع عن العمل بسبب الاغلاق المؤقت لعدد من الوحدات الصناعية والتجارية وغيرها والاقتصار على تلك الذي تقدم نوعا من الخدمات المحددة طيلة فترة الطوارئ الصحية. بالاضافة إلى ذلك النظر إلى الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا، و في إطار مبدأ التضامن و تحمل الأعباء الناتجة عن حالة الطوارئ الصحية، و حماية لحقوق جميع المواطنات و المواطنين.
تعليقات
0