30 سنة سجنا نافذا لمتهم خنق الضحية ورمى بجثتها في شاطىء الجديدة
أنوار بريس
الأربعاء 11 نوفمبر 2020 - 10:58 l عدد الزيارات : 33438
علي المعروفي
قضت غرفة الجنايات بالمحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، يوم الاثنين الماضي، ب 30 سنة سجنا نافذا، في حق متهم، بعد متابعته من أجل جناية القتل العمد، وهي الجريمة التي سجلت ضد مجهول، قبل حوالي سنتين، قبل أن يظهر الجاني فجأة، وهو في عقده الثالث، ويقدم نفسه لمصالح للشرطة القضائية بالجديدة، بدعوى أنه يريد أن يريح ضميره، بعد أن أزهق روح الضحية، لأن روح الضحية أفقدته نعمة النوم. وعند الاستماع إليه، صرح أنه قتل شخصا في عقده السادس، ورمى بجثته في البحر، وفي التفاصيل،قال: أنه قبل سنتين وبينما هو مار بالقرب من شاطئ مدينة الجديدة، خلال وقت غروب الشمس، ناداه شخص يبلغ من العمر حوالي 60 سنة، وطلب منه أن يقتني له علبة سجائر من متجر دخان قريب، وأخرج من جيبه مبلغا ماليا كبيرا، ومنحه ورقة نقدية من فئة 100 درهم ،ثم ذهب واقتنى علبة السجارة، وعاد بها إلى الرجل، ثم جلس بجانبه، ولكن المبلغ الكبير من المال الذي أخرجه الضحية من جيبه، أسال لعابه، فشرع يفكر في طريقة للحصول على تلك الأموال. وبعد مراقبته (يراقب للضحية) ، وخلو المكان من المارة، وقبل حلول ساعة الإفطار ببضع دقائق، عاد إلى الضحية واقترب منه، وفجأة انقض عليه وأحكم قبضته على فمه وأنفه،فعمد إلى خنق الضحية حتى تأكد من وفاته، ولما تأكد بأنه فارق الحياة، قرر التخلص من جثته، فاهتدى إلى رميها في شاطئ مدينة الجديدة المقابل لملعب الخيول للامليكة، بعد أن استولى على الكمية الكبيرة من النقود التي رآها ودفعته إلى الحصول عليها و لو على حساب قتل الضحية. وبعد انتهاء مدة الحراسة النظرية، تمت إحالة الجاني على أنظار النيابة العامة التي استمعت إلى اعترافاته التلقائية من جديد، فأحالته على قاضي التحقيق الذي استمع إليه ، وقرر متابعته في حالة اعتقال، إذ تم إيداعه السجن المحلي بسيدي موسى بالجديدة، في انتظار محاكمته، عن بعد بسبب ظروف جائحة كورونا، كما حدد قاضي التحقيق موعدا لبدء المحاكمة. غير أن الجاني يوم المحاكمة، حاول التراجع عن اعترافاته التلقائية، لأنه كان يعتقد أن تبليغه عن نفسه سيخفف عنه العقوبة، ولما أدرك حجم العقوبة التي تنتظره، حاول التراجع عن كل تصريحاته واعترافاته السابقة أمام الضابطة القضائية والنيابة العامة وقاضي التحقيق، لكن المحكمة اقتنعت بالمنسوب إليه، وأدانته بالحكم السالف ذكره.
تعليقات
0