التازي أنوار
يدخل الثلاثاء 02 أكتوبر الجاري، قانون العمال المنزليين حيز التنفيذ، مما سيفرض على العديد من الأسر المغربية التي تشغل خادمات بيوت و سائقون، و حراس مجموعة من الالتزمات، من ضمنها ان يختار المشغل بين نوعين من العقود عقد شغل محدد المدة، أو عقد عمل غير محدد المدة.
و حصر القانون الأشغال التي تترتب على عقد العمل المنزلي في أشغال التنظيف، ورعاية الأطفال، والمساعدة المنزلية لكبار السن، والمرضى، أو ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى السقاية، وأشغال البستنة، والحراسة، كما يحدد القانون أجر العامل المنزلي أو العاملة المنزلية فيما لا يقل عن 60 بالمائة من الحد الأدنى للأجور، المحدد بـ13.46 درهما عن كل ساعة عمل.
ومن جهة أخرى، ينص القانون على عدد ساعات العمل الأسبوعية، اذ يجب ألا تتجاوز في أقصاها 48 ساعة بالنسبة إلى من هم فوق 18 سنة، و40 ساعة بالنسبة إلى من تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة، فيما يفرض القانون منح عطلة أسبوعية من 24 ساعة كاملة، على أن تحتسب العطلة السنوية على أساس يوم ونصف عن كل شهر من العمل، كما يفرض ألا تتجاوز فترة الاختبار، بالنسبة للعقدين، 15 يوما.










تعليقات
0