عبد العالي خلاد
في منشور لرئاسة النيابة العامة موجه إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف ثم وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، دعا محمد عبد النباوي إلى تطبيق مقتضيات حماية الحياة الخاصة المضمنة في القانون 103.13 الخاص بمحاربة العنف ضد النساء.
المنشور الصادر في 08 دجنبر 2018 أكد على الطابع العام لهذه المقتضيات حيث لا تنحصر فقط في جنس أو فئة معينة. إذ حسب الفصل 447.1 يمنع التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص آو سري دون موافقة أصحابها. المقتضى الثاني يتعلق بمنع تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته. أما المقتضى الثالث فيمنع بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته أو بث أو توزيع ادعاءات أو أقوال كاذبة.
هذه المقتضيات القانونية التي جاءت لتحصن الحياة الخاصة وخصوصا الحق في الصورة، جاءت معززة بعقوبات جنائية رادعة تصل مدتها إلى ثلاث سنوات حبسا وقد تصل إلى خمس سنوات مع غرامة تتراوح مابين 5000 و 50000 ألف درهم في حال ارتكاب المخالفات الواردة في الفصل 447.3 من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية وسلطة على الضحية أو مكلف برعايتها.
رئيس النيابة العامة دعا إلى التطبيق الصارم المقتضيات أعلاه مع التفاعل الإيجابي مع مختلف الشكايات الواردة على النيابة العامة في هذا الشأن.










تعليقات
0