أكدت المحكمة الدستورية في قرار لها، نشر الخميس 14 مارس على موقعها الرسمي أن مقتضيات المرسوم الملكي رقم 67.455 الصادر في 23 صفر 1387(2 يونيو1967) بشأن الساعة القانونية، كما تم تعديلها، تندرج في مجال اختصاص السلطة التنظيمية، و جاء ذلك ردا على رسالة وجهها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على وجه الاستعجال إلى المحكمة نفسها.
وأوضحت المحكمة الدستورية أن المقتضيات المتضمنة في المرسوم المحال، كما تم تعديلها، لا تتناول المواد التي يختص بها القانون بمقتضى الدستور، لا سيما الفصل 71 منه، الأمر الذي تكون معه مندرجة في مجال اختصاص السلطة التنظيمية طبقا للفصل 72 من الدستور.
وينص الفصل 73 من الدستور على أنه يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم، بعد موافقة المحكمة الدستورية، إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها.
و حسمت المحكمة الدستورية الجدل الذي رافق قيام الحكومة بتعديل المرسوم الملكي رقم 455.67 المتعلق بالساعة القانونية للمملكة بإضافة ستين دقيقة للتوقيت الرسمي.
ويأتي هذا بعد أن أثارت مصادقة المجلس الحكومي الاستثنائي المنعقد يوم الجمعة 26 أكتوبر 2018، على زيادة ستين دقيقة للتوقيت القانوني للمملكة بصفة دائمة مع امكانية توقيف العمل بهذا المقتضى لفترة مؤقتة من طرف رئيس الحكومة عند الاقتضاء، جدلا واسعا ونقاشا في البيوت والمقاهي ومواقع التواصل الاجتماعي واحتجاجات في الشوارع من قبل العديد من المواطنين والتلاميذ.










تعليقات
0