التازي أنوار
قضى المجلس الأعلى للحسابات في القضية عدد 104/2015 المتعلقة بتسيير جامعة مولاي اسماعيل بمكناس، بالحكم على الرئيس السابق للجامعة بغرامة مالية قدرها تسع مئة ألف درهم، وذلك بعدما قررت غرفة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية بأن المخالفات ثابتة في حقه طبقا للمادة 66 من القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
و أوضح المجلس، أن هذا القرار جاء بناء على وجود قرائن بارتكاب رئيس جامعة مولاي إسماعيل السابق إحدى الأفعال التي تندرج ضمن المخالفات المنصوص عليها في المادة 54 من القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، والمتمثلة في مخالفة قواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها، و عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، بالاضافة إلى مخالفة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتدبير شؤون الموظفين والأعوان، و مخالفة القواعد المتعلقة بإثبات الديون العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها، مخالفة قواعد تدبير ممتلكات الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس، بالإضافة إلى التقييد غير القانوني لنفقة بهدف التمكن من تجاوز للاعتمادات.
و أبرز المجلس في قراراته الصادرة عن غرفة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية لسنة 2018، الثلاثاء 9 أبريل الجاري، أن التحقيق مع المعني بالأمر والاستماع الى إفادات الشهود من أساتذة ومسؤولين بشأن التسيير المالي لمركز البحث العلمي بجامعة موالي إسماعيل بمكناس، كشف عن وجود اختلالات ونواقص في تدبير الموارد المالية، وعدم احترام القواعد المتعلقة بالصفقات العمومية، مشيرا إلى أن هذه الأفعال ارتكبت بعد تاريخ 14 ماي 2010 وبالتالي لم يطلها التقادم المنصوص عليه في المادة 107 من القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
وأوضح المجلس، أن هذه القرارات همت البت في مسؤولية 14 مسؤولا وموظفا، سبق للنيابة العامة لدى المجلس أن قررت المتابعة بشأنها، تبعا لنتائج البحوث التمهيدية المنجزة من طرف المجلس، طبقا للمادة 12 من مدونة المحاكم المالية، وكذا بناء على طلبات صادرة عن هيئات بغرفة التدقيق والبت في الحسابات بالمجلس، طبقا للمادة 37 من نفس المدونة.










تعليقات
0