التازي أنوار
بعد اجتماعات إقليمية خصصت لدراسة الحالة الراهنية للمجالات الرعوية وتنقلات الرحل، لوضع خريطة شاملة للمجالات الرعوية تحدد مواقعها وطبيعتها وجمع معطيات عن التجمعات الرعوية وتنقلاتها داخل المجال الإقليمي وخارجه، مع تحديد الممرات وتنظيم نشاط الرعي بعيدا عن الممتلكات الخاصة لساكنة المناطق المعنية، صدر قرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 3097.18 يقضي بتحديد طبيعة التعويض عن منع الرعي وطريقة حسابه وكذا شروط وكيفيات منحه.
وأوضح المصدر ذاته، أن التعويض عن منع الرعي يمنح في شكل علف الماشية ويحتسب هذا التعويض على أساس القيمة العلفية للمجال المعني بمنع الرعي دون أن يتجاوز قيمة القنطار الواحد من القمح اللين عن كل هكتار وعن كل سنة، مشيرا إلى أنه ولتحديد القيمة العلفية المذكورة يمكن الاخذ بعين الاعتبار نتائج دراسة تقنية تنجز لهذا الغرض من طرف المصلحة المعنية لقطاع الفلاحة أو المياه والغابات حسب الحالة.
وحسب القرار، تحدث لجنة يرأسها عامل العمالة أو الإقليم حيث توجد المنطقة المعنية بمنع الرعي أو من يمثله وتتألف من رؤساء الجماعات المعنية ومدراء ورؤساء القطاعات الوزارية، تتولى تحديد قائمة المستفيدين من التعويض عن منع الرعي والاشراف على عملية توزيع التعويض.
ويحدث سجل لكل عملية توزيع التعويض عن منع الرعي حسب القرار، يتضمن على الخصوص البيانات المتعلقة بهوية المستفيدين وبعدد رؤوس قطعانهم حسب الصنف وبالتعويض المطابق.
وينص القانون 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي في مادته الثامنة على أنه، “يمكن عندما تتجاوز مدة منع الرعي في المحميات الرعوية سنة واحدة، أن يمنح لفائدة مالكي القطعان المعنية تعويض يسمى “التعويض عن منع الرعي” إلى حين إعادة فتح المناطق المذكورة للرعي”.












تعليقات
0