مجالات الصحة والخارجية والتجارة…نواب الأمة يصادقون على عدد من القوانين

أنوار التازي الأربعاء 24 يوليو 2019 - 13:40 l عدد الزيارات : 26153

التازي أنوار

صادق مجلس النواب على مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، وعلى مشروع قانون رقم 57.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها،  ومشروع قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي،  ومشروع قانون رقم 76.18 يغير ويتمم بموجبه الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية، فضلا عن أربع اتفاقيات دولية مع الجمهورية التشيكية،  و جمهورية كرواتيا، والمملكة الإسبانية. 

وقد تم التصويت على هذه النصوص في جلسة عمومية عقدت مساء الثلاثاء 23 يوليوز 2019، برئاسة الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، وقد صوت المجلس بالإجماع على مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها.

ويهدف هذا النص إلى تعريف ترميم سفينة الصيد والبيع الكلي أو الجزئي لسفينة الصيد، وضبط الشروط المتعلقة بطلب رخص استبدال أو ترميم سفينة الصيد، وتخويل الحكومة إصدار نص تنظيمي في الموضوع.

كما صادق النواب بالإجماع على مشروع قانون رقم 76.18 يغير ويتمم بموجبه الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في في 31 مارس 1919 بمثابة مدونة للتجارة البحرية.

ويدخل هذا المشروع ضمن سياسة الإصلاح التدريجي للمنظومة القانونية المؤطرة لقطاع الصيد البحري، بالإضافة إلى تحيين مدونة التجارة البحرية، من خلال استعمال المستجدات التقنية والتكنولوجية في مجال مراقبة أنشطة الصيد البحري، التي تعتبر من أولويات استراتيجية “أليوتيس.”

وخلال نفس الجلسة، صادق مجلس النواب بالإجماع على أربع اتفاقيات ثنائية دولية، وهي كالتالي: مشروع قانون رقم 15.19 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن التعاون في مجال محاربة الجريمة، الموقع بالرباط في 13 فبراير 2019 بين المملكة المغربية ومملكة إسبانيا، ومشروع قانون رقم 16.19 يوافق بموجبه على بروتوكول حول هبة لا رجعة فيها خاصة بملكية “المسرح الكبير ثيرفانتيس” بطنجة، الموقع بالرباط في 13 فبراير 2019 بين المملكة المغربية ومملكة إسبانيا، ومشروع قانون رقم 18.19 يوافق بموجبه على الاتفاق الإطار بشأن التعاون في ميدان الدفاع، الموقع بالرباط في 8 فبراير بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كرواتيا، ومشروع قانون رقم 19.19 يوافق بموجبه على الاتفاق الإطار للتعاون الاقتصادي، الموقع بالرباط في 4 ديسمبر 2018 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية التشيكية.

فبخصوص الاتفاق بشأن التعاون في مجال محاربة الجريمة الموقع بين المغرب وإسبانيا، فيأتي تماشيا مع رغبة الطرفين في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة من خلال تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجريمة وخصوصا الجريمة المنظمة بجميع تمظهراتها.

أما فيما يتعلق ببروتوكول ملكية “المسرح الكبير ثيرفانتيس” بطنجة، فيندرج في إطار تعزيز الأواصر الثقافية بين المغرب وإسبانيا اعتبارا للرصيد التاريخي والثقافي الذي يجمع البلدين، حيث بموجب هذا البروتوكول، تمنح الحكومة الإسبانية مسرح ثيرفانتيس الذي يدخل ضمن ممتلكاتها بصفة نهائية للمغرب باعتبار المسرح “هبة لا رجعة فيها”.

أما اتفاق التعاون في ميدان الدفاع مع كرواتيا، فيهدف إلى رفع التحديات الأمنية المشتركة التي تواجه الاستقرار بحوض البحر الأبيض المتوسط وتعزيز التعاون مع كرواتيا في المجال العسكري، حيث سيتمكن المغرب من تنويع التقنيات والموردين، كما سيتيح هذا الاتفاق تبادل التجارب والخبرات في الميدان العسكري.

وبخصوص الاتفاق مع جمهورية التشيك، فينتظر أن يعزز الاتفاق التعاون الاقتصادي ويعطي دينامية للعلاقات بين البلدين، كما سيمكن من جذب المستثمرين التشيكيين خصوصا في قطاعات الطيران، والطاقات المتجددة وصناعة السيارات والصناعات العسكرية تكنولوجيا الإعلام والاتصال…

وعرفت الجلسة أيضا، التصويت بالإجماع على مشروع قانون رقم 57.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها. ومن شأنه تعزيز المقتضيات القانونية لمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك، كما يصبو إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية لردع المخالفين والتنصيص على بعض العقوبات الجديدة والرفع من أخرى في حق من لم يمتثل للعقوبات المنصوص عليها.

كما صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي في قراءة ثانية. ويهدف إلى تحديد القواعد القانونية الخاصة بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي بالقطاع الخاص، وتعريف هذه المهن، كما تضمن عقوبات على كل إخلال بالقواعد والأحكام الخاصة بمزاولتها. ويهم 14 مهنة تنشط في مجال الصحة، ويهدف إلى تغطية الفراغ القانوني المرتبط بممارسة تلك المهن بما يضمن سلامة المواطن وحقه في الصحة وحماية تلك المهن. ويعتبر مزاولا لمهنة الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي كل شخص يقدم، حسب الشهادة أو الديبلوم الذي يؤهله لذلك، علاجات وخدمات ترمي إلى الوقاية من تبعية عوز القدرات الوظيفية أو البدنية أو المعرفية أو النفسية أو الاجتماعية للمرضى والتقليص منها.

وسيدخل هذا النص حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ دخول النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بصفة كاملة حيز التنفيذ، والتي يجب أن تصدر داخل أجل 24 شهرا من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.

تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على Telegram

أضف تعليقك

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

تعليقات

0

مقالات ذات صلة

الأحد 28 يونيو 2026 - 22:45

منظمة الصحة العالمية: تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة جراء موجة الحر في أوروبا

الأحد 28 يونيو 2026 - 22:24

كندا تبلغ ثمن النهائي بهدف قاتل وتنتظر الفائز من قمة المغرب وهولندا

الأحد 28 يونيو 2026 - 22:00

موجز أنباء العالم خلال 24 ساعة الأخيرة إلى غاية العاشرة مساء من يوم الأحد 28 يونيو 2026

الأحد 28 يونيو 2026 - 21:30

الاتحاد الاشتراكي يدعو إلى تقوية البحث العلمي والارتقاء بمنظومة التعليم العالي

corner image