هذه هي مضامين مشروع قانون منع انتشار المواد النووية
أنوار التازي
الإثنين 7 أكتوبر 2019 - 20:52 l عدد الزيارات : 23119
صادق المجلس الحكومي في اجتماعه الاخير على مشروع قانون يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج، مدني وعسكري.
و يحدد مشروع هذا القانون ،42.18 في إطار احترام الالتزامات الدولية للملكة المغربية النظام المطبق على صادرات السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها.
ونص مشروع القانون، على احداث لجنة للسلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها من أجل ضمان انسجام نظام المراقبة المعتمد واستمراريته، ويعهد إليها إبداء الرأي حول منح تراخيص تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج أو الخدمات المتصلة بها أو سحبها تعديلها، والنظر في طلبات إعادة الدراسة المقدمة من طرف المصدرين.
وتضم اللجنة، ممثلين عن الإدارة وعن مؤسسات العمومية تتوزع بين الوكالة الوطنية للأمن والسلامة في المجالين النووي والاشعاعي، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، بالإضافة إلى المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية.
ولا تطبق أحكام مشروع هذا القانون على المواد النووية كما تم تعريفها في القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والاشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والاشعاعي وهي المواد التي تظل خاضعة لأحكام القانون المذكور.
ويكون كل تسليم لترخيص تصدير سلع ذات استعمال مزدوج والخدمات المتصلة بها أو رفض منحه مبنيا على عدة معايير بينها التزامات المملكة المغربية بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة والمتعلقة بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، والاعتبارات المتعلقة بالأمن الداخلي والخارجي للدولة، والاعتبارات المتعلقة بالاستعمال النهائي المتوقع للسلعة أو خدمة موضوع طلب التصدير، بالإضافة إلى قدرة بلد الوجهة على التأكد من الاستعمال النهائي للسعة أو الخدمة المعينة.
وحسب المادة 14 من مشروع القانون المذكور، فإذا كان أحد المصدرين على علم بأن السلع التي يعتزم تصديرها يمكن أن تستخدم كليا أو جزئيا في تصميم أسلحة الدمار الشامل، فعليه أن يخبر السلطة المختصة داخل أجل لا يتعدى شهريين ابتداء من تاريخ توصله بالمعلومة.
وبخصوص العقوبات والغرامات، حملت المادة 28 من مشروع القانون المذكور العديد من العقوبات إذ يعاقب بغرامة من مليون إلى 5 ملايين درهم كل من صدر أو حاول تصدير سلعة ذات استعمال مزدوج أو خدمة متصلة بسلع ذات مزدوج دون التوفر على ترخيص التصدير، كل من حاول تصدير سلعة ذات الاستعمال المزودج إلى بلدان المدرجة في ترخيص التصدير.
ويقصد بالسلع ذات الاستعمال المزدوج، البضائع المحتمل أن تستعمل لأغراض مدنية وعسكرية على حد سواء، أو من شأنها أن تستخدمها بشكل مباشر أو غير مباشر في تصميم أسلحة الدمار الشامل أو وسائل ايصالها أو في انتاج هذه الأسلحة أو الوسائل أو مناورتها أو نقلها أو حيازتها أو كشفها أو التعرف عليها أو انتشارها.
تعليقات
0