أنوار التازي
السبت 22 يوليو 2023 - 15:30 l عدد الزيارات : 86374
صدر في الجريدة الرسمية القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وبذلك دخل القانون حيز التنفيذ. وتعتبر المجموعات الصحية الترابية، مؤسسات عمومية مستقلة تتكلف بالعلاجات الاستشفائية والتكوين والبحث على المستوى الجهوي.
وبموجب هذا القانون ستحدث بكل جهة من جهات المملكة، تحت اسم المجموعة الصحية الترابية، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتخضع لوصاية الدولة، كما تخضع للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وتضم المجموعات الصحية الترابية جميع المؤسسات الصحية العمومية التابعة لنفوذها باستثناء المؤسسات الصحية الخاضعة لنصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة، والمؤسسات الاستشفائية العسكرية، والمكاتب الجماعية لحفظ الصحة، ويحدد بنص تنظيمي مقر كل مجموعة وكذا لائحة المؤسسات الصحية المكونة لها.
وتتولى المجموعة الصحية الترابية في حدود مجالها الترابي، تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة، خصوصا مجال عرض العلاجات، مجال الصحة العامة، مجال العلاجات، مجال التكوين، مجال البحث والخبرة والابتكار، ثم المجال الإداري.
وبموجب القانون المذكور، يتألف مجلس إدارة المجموعة علاوة على رئيسه من ممثلي الإدارات المعنية المحددة بنص تنظيمي، ورئيس مجلس الجهة أو من ينوب عنه، ووالي الجهة أو من يمثله، وعمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان التابعة للتعليم العالي العمومي المتواجدة داخل الجهة أو من يمثلهم. كما يتألف من ممثلي الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان العاملين داخل المؤسسات الصحية المكونة للمجموعة، ومدير المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالجهة أو من يمثله، وممثل واحد عن كل هيئة من الهيئات المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري عن المرض.
كما يتألف المجلس أيضا من ممثل المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وممثلي باقي مهني الصحة العاملين داخل المؤسسات الصحية المكونة للمجموعة، وثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في مجالات الصحة، ويمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لاجتماعات المجلس، بصفة استشارية كل شخص يرى فائدة في مشاركته.
تعليقات
0