المصادقة على التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين
أنوار التازي
الخميس 29 أبريل 2021 - 15:45 l عدد الزيارات : 11535
صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس 29 أبريل، على مشروع قانون رقم 30.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 98 .15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
و في إطار ملاءمة القانون 98 .15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض، مع أحكام القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، جاء مشروع هذا القانون بمجموعة من المستجدات.
و تهدف إلى، إضافة إمكانية تصنيف الأشخاص تعتمد استنادا إلى أحكام النصوص التنظيمية والتشريعية الجاري بها العمل، إعتماد الوسائل الإلكترونية بالنسبة للتسجيل والأداء، و تحديد أثر التسجيل بنص تنظيمي، و تحديد مدة التدريب في شهر واحد بدل ستة أشهر للاستفادة من التأمين الاجباري عن المرض، و تحديد الاشتراك بالنسبة للأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي عن أساس الواجبات التكميلية التي تفرضها الدولة.
كما يهدف هذه المستجدات، إلى إدراج الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي في هذا النظام للاستفادة من خدماته، و منح الصندوق إمكانية الإعفاء من الزيادات عن التأخير وصوائر المتابعات، و تحديد تاريخ سريان مفعول الغرامات عن التأخير، وكذلك منح المُؤَمَّنِ إِمكانية الاستمرار في الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرضِ في حالة عدم استيفائه لشروط الاستفادة من هذا النظام. فضلا عن إعطاء الصندوق إمكانية تَفويضِ مُهِمَّةِ اسْتِخلاصِ الاشتراكات المتعلِّقةِ بهذا النظام بموجب اتفاقيات تروم لهذا الغرض.
تعليقات
0