النيابة العامة تتعقب تسويق الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية بشكل غير قانوني
أنوار بريس
السبت 8 مايو 2021 - 15:31 l عدد الزيارات : 37102
وجه رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، الشرطة القضائية للتنسيق مع المصالح الجهوية لوزارة الصحة وعند الاقتضاء مع المصالح المركزية ممثلة في مديرية الأدوية والصيدلة، من أجل رصد جميع صور البيع والتوزيع غير القانوني للادوية.
وطالب الداكي في دورية حول مكافحة وزجر بيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية بشكل، وجهها إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الإستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بإطلاعهم على نتائج رصد المخلافات حتى يتأتى لهم اتخاذ ما يلزم قانونا.
كما طالبت الدورية بالعمل على تفعيل دور النيابة العامة في تجهيز الملفات الرائجة أمام المحكمة للبت فيها داخل آجال معقولة، وتقديم الملتمسات الرامية إلى مصادرة المواد والمنتجات المحجوزة، والسهر على إتلافها لما لها من تأثير خطير على الصحة العامة.
وأشارت الدورية إلى أنه بالرغم من الجهود المبذولة على مستوى مراقبة بيع وصرف وتوزيع الأدوية وتحريك المتابعات في حق المخالفين، فإن وزارة الصحة لا زالت تتوصل بالعديد من الشكايات بشأن بيع الأدوية من قبل أشخاص غير مؤهلين لذلك في الأسواق أو المتاجر أو عبر مواقع الأنترنيت.
وإلتمس رئيس النيابة العامة عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة، مع الملتمسات بما يبرر تطبيق العقوبات الإضافية وبما يثبت حالة العود والطعن في الأحكام القضائية التي تقضي بعقوبات غير متناسبة مع خطورة الأفعال أو لا تراعي حالة العود.
في الإطار ذاته، طلب الداكي بموافاته بإحصاء شهري حول عدد الأبحاث والمتابعات ذات الصلة بالموضوع والقرارات القضائية الصادرة بشأنها وفق نموذج محدد تم إرساله مع المذكرة.
وأشارت الدورية إلى أن ظاهرة بيع وتوزيع وصرف الأدوية والمنتجات الصحية للعموم بطرق غير قانونية من خطورة على الصحة العامة، ولذلك فإن القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، يحظر تقديم الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية أو عرضها للبيع أو بيعها للعموم خارج الإطار المعد لها قانونا.
وبحسب المادة 55 من القانون المذكور فإن أماكن مزاولة مهنة الصيدلة هي الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات الصيدلية، ووفق المادة 19 من نفس القانون فإنه لا يمكن القيام بصناعة الأدوية واستيرادها وتصديرها وبيعها بالجملة إلا من طرف المؤسسات الصيدلية الصناعية، والتي تعرفها المادة 74 بأنها كل مؤسسة تتوفر على موقع للصنع وتقوم بعمليات صنع الأدوية واستيرادها وتصديرها وبيعها بالجملة، وعند الاقتضاء، توزيعها بالجملة.
كما حدد القانون السالف الذكر مجموعة من الجرائم والعقوبات والإجراءات الجنائية التي تهدف الى زجر بيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصحية بشكل غير قانوني في أماكن غير مرخص لها ومن طرف أشخاص غير مؤهلين، وفق ما يلي:
الأفعال المعاقب عليها بعقوبة حبسية من 3 اشهرالى 5 سنوات وبغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم.
ممارسة الصيدلة بشكل غير قانوني دون التوفر على الدبلوم أو الشهادة المطلوبة قانونا لممارسة المهنة والمشار إليهما في المادتين 93و94 ومساعدة من لا يتوفر على الدبلوم او الشهادة المطلوبة قانونا.
– مساعدة صيدلي غير مأذون له بممارسة الصيدلة أو حيازة عقار أو مادة أو تركيبة لها خصائص علاجية أو وقائية أو أي منتوج صيدلي غير دوائي بغرض بيعه أو صرفه من أجل الاستعمال الطبي البشري أو البيطري.
– مساعدة الصيدلي الموقوف أو المشطب عليه من جدول هيئة الصيادلة، الأفعال المعاقب عليها بعقوبة حبسية من 3 اشهر الى سنتين وبغرامة من 25.000 إلى 100.000 درهم.
– التجول بالمنتجات الصيدلية قصد بيعها بأي شكل من الأشكال مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 47، الأفعال المعاقب عليها بعقوبة حبسية من 3 اشهرالى سنتين وبغرامة من 200 إلى 5.000 درهم.
– انتحال صفة صيدلي دون الحصول على الدبلوم المطلوب قانوناء، الأفعال المعاقب عليها بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم بيع الأدوية غير الصالحة للاستهلاك أو توزيعها، الأفعال المعاقب عليها بغرامة من 1.500 إلى 7.500 درهم.
ممارسة الصيدلة من طرف الصيدلي دون التوفر على الإذن المطلوب قانونا أو حيازة عقار أو مادة أو تركيبة لها خصائص علاجية أو وقائية أو أي منتوج صيدلي غير دوائي بغرض بيعه أو صرفه من أجل الاستعمال الطبي البشري أو البيطري، وممارسة مهنة الصيدلة من طرف الصيدلي خلال فترة التوقيف أو التشطيب من جدول هيئة الصيادلة، وممارسة الصيدلة دون تجديد الإذن الذي أصبح لاغيا.
في حالة العود، ترفع الغرامات المنصوص عليها في المواد 135 و136 و141و150 الى الضعف، على أن لا تقل مدة الحبس على 6 أشهري الجرائم المنصوص عليها في المادة 135 وعن سنة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 141، كما يمكن الحكم على المخالف لمقتضيات المادة 150 بالحبس لمدة لا تزيد عن السنتين، ويعد في حالة العود في مدلول أحكام هذا القانون كل شخص ارتكب مخالفة ذات تكييف مماثل داخل أجل خمس سنوات الذي يلي التاريخ الذي أصبح فيه الحكم بالإدانة مكتسبا لقوة الشيء المقضي به.
كما يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها ومراقبة تنفيذ الالتزامات الواردة فيه صيادلة مفتشون محلفون طبقا للتشريع المتعلق بأداء اليمين من طرف الأعوان محرري المحاضر تابعين لمفتشية الصيدلة التابعة الوزارة الصحة.
تعليقات
0