الفريق الإشتراكي يتقدم بمقترح قانون يتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة و الاحتلال المؤقت
أنوار التازي
الإثنين 17 مايو 2021 - 10:20 l عدد الزيارات : 16981
التازي أنوار
تقدم الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المواد 6 و 10 و 23 من القانون 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت.
وقد تمت إحالة المقترح على لجنة العدل والتشريع و حقوق الإنسان، قصد دراسته ومناقشته.
و حسب المذكرة التقديمية لمقترح القانون، فإن الدولة والجماعات الترابية تحتاح لرصيد عقاري مهم للقيام بمهامها، في كل المجالات. وفي سبيل ذلك تلجأ السلطات العمومية إلى مسطرة إقتناء الأراضي التي تحتاجها بالتراضي مع الملاكين، وهذا هو الأصل الذي يجب أن تعتمده الإدارات العمومية، أو عن طريق مسطرة نزع الملكية إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة، تحت الرقابة القضائية للتحقق من مدى التزام الإدارات بالإجراءات المسطرية المقررة في هذا الباب، ومدى احترامها للضمانات المخولة للمنزوعة ملكيتهم.
و أوضح المصدر ذاته، أنه بالقدر الذي تسعي فيه السلطات العمومية إلى المصلحة العامة عبر الاستفادة من المنطقة التي يمكن نزع ملكيتها ، فإن الأمر نفسه وجب استحضاره بالنسبة للملاكين المنزوعة أراضيهم، من خلال إلزام الإدارة بنزع ملكية الجزء الباقي من العقارات، إذا تبث أنه لم يعد صالحا للاستغلال تجنبا لأي ضرر لاحق بالملاك المنزوعة ملكيتهم ، خاصة وأن الواقع يسجل عددا كبيرا من النزاعات المعروضة أمام المحاكم في ذات الباب.
و تكمن غاية مقترح القانون، في “تمكين الملايين من الاطلاع على المقرر الإداري الذي يعين المنطقة المنزوعة ملكيتها،” و أجل شهرين الذي يبتدئ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية المحدد في المواد 10 و 23، غير كاف لقيامهم بكافة الإجراءات الكفيلة بحماية حقوقهم، خاصة و أن تمديد هذه الآجال لا يشكل ظهورا لنازع الملكية بسبب التأطير القانوني لحالة الاستعجال التي ينظمها القانون الذي نحن بصدده بكل وضوح.
و نصت المادة 6 في التعديل المقترح، على أن المنفعة العامة تعلن بمقرر إداري يعين المنطقة التي يمكن نزع ملكيتها. ويمكن أن تشتمل هذه المنطقة بالإضافة إلى العقارات اللازمة لإنجاز المنشآت، أو العمليات المعلن أنها ذات منفعة عامة، على الجزء الباقي من هذه العقارات، وعلى العقارات المجاورة لها إذا تبين أن نزع ملكيتها ضروري لتحقيق هدف المنفعة العامة المنشودة، أو إذا كان إنجاز الأشغال يؤدي إلى زيادة ملحوظة في قيمة العقارات المذكورة.
و تشمل المنطقة التي يمكن نزع ملكيتها لزوما الجزء الباقي من العقارات إذا تبث أنها لم تعد صالحة لأي استغلال، أو إذا كان إنجاز الاستغلال يؤدي إلى نقصان يتجاوز %50 من قيمة العقارات المذكورة.
كما نصت المادة 10 من مقترح القانون، أنه “يجب إجراء بحث إداري قبل اتخاذ مقرر التخلي، ولأجل ذلك فإن مشروع المقرر المذكور ينشر بالجريدة الرسمية وفي جريدة أو عدة جرائد مأذون لها في نشر الإعلانات القانونية. أو يودع مشفوعا بتصميم لدى مكتب الجماعة حيث يمكن للمعنيين بالأمر الاطلاع عليه، وإبداء ملاحظاتهم بشأنه خلال أجل ستة أشهر، تبتدئ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تعليقات
0