صرف تعويض لفائدة العاملين بالقطاعات الفرعية للسياحة و المرشدين السياحيين
أنوار التازي
الخميس 9 ديسمبر 2021 - 16:08 l عدد الزيارات : 28732
تداول مجلس الحكومة المنعقد الخميس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.966 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 26 من محرم 1442 (15 شتنبر 2020) بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المُؤَمَّنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.
و يتعلق الأمر أساسا بالعاملين في قطاع السياحة، و يهدف هذا المشروع إلى منح التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون المذكور، لفترة إضافية تمتد من فاتح شتنبر إلى 31 دجنبر 2021، لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين الذين يمارسون نشاطهم في عدد من القطاعات الفرعية بقطاع السياحة، ولفائدة المرشدين السياحيين، بمن فيهم أولئك الذين لم يسبق لهم أن استفادوا من التعويض السالف الذكر، شريطة تسوية وضعيتهم وتجديد وثائق عملهم قبل 31 دجنبر 2021.
وتتمثل القطاعات الفرعية المُومَأ إليها في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، ووكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، والنقل السياحي بالنسبة إلى الأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، ومقاولات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع السياحة، موقع قبل متم شهر فبراير 2020.
تعليقات
0