هذا ما قضت به المحكمة الدستورية في وجه حزب الأصالة والمعاصرة
أنوار التازي
الجمعة 12 يونيو 2020 - 14:45 l عدد الزيارات : 23348
التازي أنوار
أوضحت المحكمة الدستورية في بيان لها، أن التصرف باسم النواب أصحاب الإحالة، أو نيابة عنهم لاسند له في القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة، مضيفة أن المراقبة القبلية الدستورية للقوانين، هي في جوهرها منازعة عينية ومجردة، لا تخضع لنفس قواعد التواجهية المتبعة في مساطر أخرى.
و أكدت المحكمة الدستورية، إجابة على طلب “شخص” بتمكينه من نسخة من الملاحظات الكتابية التي أدلى بها رئيسي الحكومة ومجلس النواب و المستشارين حول دستورية المرسوم بقانون 2.20.320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، أن جميع النواب أصحاب الإحالة، كانوا يتمتعون بإمكانية الإدلاء بملاحظاتهم الكتابية، في إطار المسطرة التي نصت عليها المادة 25 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، وداخل الأجل الذي حددته المحكمة المذكور، غير أنهم لم يستعملوا هذه الإمكانية.
و ذكر المصدر ذاته، أن النص الصريح للمادة 25، لا يتيح في صيغته الحالية إمكانية تبادل الملاحظات الكتابية بين الطالبين و باقي الجهات المخول لها الإدلاء بتلك الملاحظات، كما لا يتيح إمكانية الإدلاء بمذكرات جوابية أو تعقيبية.
ولاحظت المحكمة، أن المادتين 25 و13 في ترابطها لا تسمحان للإدارة القضائية للمحكمة القيام بأي إجراء مسطري لا سند قانوني له، إذ يتعين التمييز بين الصلاحيات الإدارية للأمين العام للمحكمة و الصلاحيات الأخرى التي يمارسها كإدارة قضائية. وكلا الفئتين من الصلاحيات تمارس تحت سلطة رئيس المحكمة.
تعليقات
0