تعديلات مرتقبة  لسد الثغرات القانونية في مجال الاستيلاء على عقارات الغير 

إدارة النشر الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 - 18:20 l عدد الزيارات : 30815

أكد وزير العدل   محمد أوجار، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن مشروعي القانونين المتعلقين بتعديل بعض مواد قانون المسطرة الجنائية ومجموعة القانون الجنائي جاءا لسد الثغرات القانونية في مجال الاستيلاء على عقارات الغير. وأوضح السيد أوجار خلال تقديمه لمشروعي القانونين رقم 18/32 و 18/33 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المشروع الاول يقضي بمنح النيابة العامة وقاضي التحقيق والمحكمة الصلاحية لاتخاذ قرار عقل العقار موضوع الاستيلاء خلال مرحلة البحث التمهيدي او التحقيق الاعدادي أو عرض القضية على انظار المحكمة في إطار الدعوى العمومية الجارية، و ذلك كإجراء تحفظي إلى حين البت في القضية بموجب حكم حائز لقوة الشيء المقضي به.
وأضاف ان المشروع الثاني يهدف إلى توحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود من موثقين وعدول ومحامين بهدف تحقيق الردع المطلوب.
وأبرز أوجار أن الرسالة الملكية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى وزير العدل بشأن التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير شكلت نقطة تحول مفصلي في التعامل مع هذا الموضوع.
وذكر في هذا الصدد بإحداث لجنة عهد إليها بتتبع موضوع أفعال الاستيلاء على عقارات الغير، تحت إشراف وزارة العدل وعضوية ممثلين عن قطاعات حكومية وإدارات عمومية وأجهزة قضائية ومهنية،
وأوضح وزير العدل أنه تبين في سياق التشخيص الذي قامت به اللجنة لهذه الظاهرة والبحث عن الأسباب الكامنة وراءها ، أن من بين الأسباب التي تساهم في تفشيها و استفحالها ، اعتماد الوكالات العرفية أثناء إبرام العقود الناقلة للملكية العقارية ، ووجود بعض أوجه القصور من الناحية التشريعية فيما يخص صلاحية السلطات القضائية المختصة لعقل العقارات محل الاعتداء و منع التصرف فيها إلى حين البت في القضية ، و وجود اختلاف في العقوبات الزجرية بخصوص جرائم التزوير التي يرتكبها محررو العقود ، فضلا عن وجود قصور تشريعي واضح في تنظيم عقد الوكالة و التنظيم القانوني للشركات المدنية لاسيما تلك التي يكون محلها عقارات .
من جهة أخرى، قدم السيد اوجار ملاحظات وزارة العدل بشأن مقترح قانون بتعديل الفصل 106 من ظهير الالتزامات والعقود تقدمت به بعض الفرق النيابية، يقضي بتحديد مدة 15 سنة كأجل لتقادم دعوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث انفجار الألغام بدلا من 5 سنوات.
وأكد في هذا الصدد على وجاهة مقترح القانون المقدم، مسجلا أن هذه الألغام لها علاقة بمخلفات العمليات العسكرية الناتجة عن النزاع في الأقاليم الجنوبية وتسبب في أضرار وخيمة للمواطنين المدنيين من وفاة أو تشوه أو عجز دائم، مما يخلف لديهم آثارا نفسية واجتماعية واقتصادية، لذلك فهي محرمة دوليا.

تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على Telegram

أضف تعليقك

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

تعليقات

0

مقالات ذات صلة

الأحد 28 يونيو 2026 - 22:45

منظمة الصحة العالمية: تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة جراء موجة الحر في أوروبا

الأحد 28 يونيو 2026 - 22:24

كندا تبلغ ثمن النهائي بهدف قاتل وتنتظر الفائز من قمة المغرب وهولندا

الأحد 28 يونيو 2026 - 22:00

موجز أنباء العالم خلال 24 ساعة الأخيرة إلى غاية العاشرة مساء من يوم الأحد 28 يونيو 2026

الأحد 28 يونيو 2026 - 21:30

الاتحاد الاشتراكي يدعو إلى تقوية البحث العلمي والارتقاء بمنظومة التعليم العالي

corner image