هذه هي أسباب عزل القضاء الإداري لفوزي بن علال رئيس جماعة الهرهورة

أنوار بريس الأربعاء 14 نوفمبر 2018 - 12:54 l عدد الزيارات : 54008

بوشعيب الحرفوي

قضت المحكمة الإدارية بالرباط يوم الاثنين 12 نونبر الجاري بعزل فوزي بنعلال الذي ينتمي إلى حزب الاستقلال من رئاسة وعضوية جماعة الهرهورة. واستندت المحكمة في هذا الحكم على الطلب الذي تقدم به عامل عمالة الصخيرات تمارة، حيث قام المفوض القضائي للمملكة نيابة عنه بطلب التصريح بالعزل وذلك بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية لثبوت ارتكابه بمناسبة ممارسة لمهامه عدة مخالفات وخروقات جسيمة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل والتي وقفت عليها لجنة تفتيش تابعة للمفتيشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية في إطار مهمة التجقيق التي قامت بها للجماعة المذكورة ابتداء من تاريخ 03 – 01- 2018 حيث أنجزت تقريرا عن المخالفات الجسيمة المرتكبة وأحالته على عامل العاملة المذكورة قصد ترتيب الآثار  القانونية الذي بادر بعد دراسته للتقرير وتأكده من أن تلك الخروقات تضر بمصالح الجماعة بشكل كبير وتتنافى وأخلاقيات المرفق العام وتوقع تلك الأفعال في دائرة أحكام المادة 64 من القانون المشار إليه، بادر إلى مراسلة المعني قصد الإدلاء بإيضاحاته الكتابية داخل الاجال القانونية، تبين من خلالها أنها (الإيضاحات) تغوص في العموميات ولا تقدم أجوبة قانونية بشأن المخالفات المرتكبة.

ومن بين الخروقات الجسيمة التي ارتكبها الرئيس المعزول أثناء تدبيره لشؤون جماعة الهرهورة نجد مخالفات تهم  القوانين والأنظم المتعلقة بالتعمير سواء في المشاريع  الكبرى او المشاريع الصغرى، زكمثال على ذلك منحه ما لا يقل عن 13 رخصة من المشاريع الكبرى دون الحصول على موافقة الوكالة الحضرية، ومنحه رخص إقامة مشاريع على الساحل دون إنجاز المشاريع المتعلقة بالتإثير على البيئة ، في خرق سافر للقانون المنظم لهذا المجال خاصة المادة 2 من القانون رقم 12.03، ومن ضمن تلك المشاريع: مشروع الهدى ومشروع سهب العسل، ومشروع سهب الذهب للاصطياف. بالإضافة إلى الترخيص لمشاريع في مجال التعمير دون إمداك السلطة المحلية بنسخ من الرخص المسلمة كما تنص على ذلك المادة 116 من قانون الجماعات الترابية والمادة 3 من قانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية مما فوت على السلطة المحلية فرصة مراقبة ضوابط البناء. وعدم احترامه للغرض الأساسي الذي بموجبه حصل مشروع سهب الذهب للاصطياف (لجمعية موظفي وزارة التجهيز) على الموافقة المبدئية للجنة الاستثناء، حيث تحول المشروع من إقامة مجمع للاصطياف إلى تجزئة سكنية مكونة من فيلات تم تحديد المستفيدين منها قبل تسليم المشروع، وكذا الترخيص بإنجاز مشاريع دون احترام تصميم التهيئة كمشروع ودادية سطات الشطر الثالث ومشروع سهب الامان.ومنحه شواهد التسليم المؤقت بصفة انفرادية ودون موافقى المكلفة بالتسليم المؤقت لمشروع الفردوس ودون تسليم المرافق الأخرى التي تضم الطرق والمساحات المخصصة للمنشآت ذات المصلحة العامة كما حصل بودادية الفردوس وأمل 35 لكونها غير منجزة أو غير مطابقة للتصميم المرخص. وتسليمه لشهادة القسمة والإدماج لشركة لوريفاجسان جرمان من اجل استخراج قطع أرضية وإدماجها في رسم عقاري آخر دون الحصول على الرأي الملزم للوكالة الحضرية  كما هومنصوص عليه في القانون المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وعدم لجوئه من أجل التسليم المؤقت لأشغال تجهيز التجزئات للجنة التقنية المكلفة بدراسة الملفات المتعلقة بالتعمير من اجل الحصول على الرأي المطابق للوكالة الحضاريةوتسوية ملفات التراخيص المسلمة بطريقة انفرادية أحادية كما هو الشأن بالنسبة لتجزئة منغوليا وتجزئة  محمد خليل بنلكبير وشركائه ومشروع أونيكرون. وكذا الترخيص لإعادة هيكلة  حي كازينو بتاريخ دون الحصول على موافقة لجنة المشاريع الكبرى ولا على الرأي المطابق للوكالة الحضرية، وإصداره لقرارات ترخص لعدة تصاميم تعديلية دون الحصول على نفس اللجنة ولا على على الرأي المطابق لنفس الوكالة الحضرية ودون تبليغ السلطات المحلية بهاته القرارات، وكمثال على ذلط ما حصل بمشروع إعادة هيكلة حي كازينو ومشروع تجزئة لوريفاج. ومنح الرئيس المعزول لرخص بمثابة تجديد للرخص   المنتهية صلاحيتها بالاعتماد فقط على  التصميم المرخص الأولي الحاصل على الرأي المطابق دون تقديم ملفات جديدة من طرف طالبي الرخص.

إضافة إلى مخالفات وخروقات في قواعد المنافسة في إبرام عقود استغلال أملاك الجماعة كافذن باستغلال مقهى من طرف شركة مارينا سان جيرمان قبل الإعلان عن طلب العروض رقم 6 على 2012 بتاريخ 6- 6 2012 من أجل تفويت استغلال المقهى المتواجد بمتمارة الشاطئ، والقيام بمنح برخصة مزاولة نشاط تجاري لفائدة شركة ما رينا سان جيرمان من أجل استغلال المقهى والمطعم بشاطئ تمارة دون احترام مبدأ المنافسة وإجراء طلب عروض في الموضوع، وكذا استغلال المقهى المذكور منطرف نفس الشركة  وتسلم الجماعى لمبلغ 130.000.00 درهما قيمة كراء المقهى لمدة سنة رغنم عدم المصادقة على الصفقة رقم 6 على 2012. ورخص الاستغلال الممنوحة معظمها رخص للتسوية بحيث لا تتطابق مدة استغلال المقهة مع مدة تاريخ أو رقم الرخصة، وأداء بعض النفقات عن طريق سندات الطلب دون استفادة الجماعة من الخدمة موضوع تلك السندات. بالإضافة إلى قيام الرئيس المعزول بإنجاز سندات الطلب للتسوية ويتعلق الأمر بمخالفة صريحة للمقتضيات المادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر بتاريخ 20 مارس 2013 والمتعلق بالصفقات العمومية والتي تنص على على وجوب إخضاع الأعمال الواجب إنجازها بسندات الطلب إلى منافسة مسبقة وأن يحدد في السندات وبشكل مسبق  مواصفات ومحتوى الأعمال المراد تلبيتها.

وكان رئيس جماعة الهرهورة قد توجه بطلب الاستقالة من رئاسة الجماعة لدى عامل إقليم الصخيرات تمارة بتاريخ 7 نونبر الجاري إلا أن المحكمة الإدارية لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار على أن أساس أن هذه الاستقالة لن تجدي ما دام أن لا تأثير لها على سير المسطرة التأديبية التي سبق تحريكها في مواجهته بمقتضى طلب عزله الحالي. وحكمت بعزل فوزي بن علال من رئاسة  وعضوية المجلس الجماعي الهرهورة وترتيب الآثار القانونية على ذلك مع النفاذ المعجل

 

 

 

 

 

 

تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على Telegram

أضف تعليقك

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

تعليقات

0

مقالات ذات صلة

الأحد 28 يونيو 2026 - 22:45

منظمة الصحة العالمية: تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة جراء موجة الحر في أوروبا

الأحد 28 يونيو 2026 - 22:24

كندا تبلغ ثمن النهائي بهدف قاتل وتنتظر الفائز من قمة المغرب وهولندا

الأحد 28 يونيو 2026 - 22:00

موجز أنباء العالم خلال 24 ساعة الأخيرة إلى غاية العاشرة مساء من يوم الأحد 28 يونيو 2026

الأحد 28 يونيو 2026 - 21:30

الاتحاد الاشتراكي يدعو إلى تقوية البحث العلمي والارتقاء بمنظومة التعليم العالي

corner image