وأكد عبد النباوي رئيس النيابة العامة على الالتزام بالسهر على التطبيق السليم للقانون، بإحترام تام لمقتضيات الدستور، بما فيها أحكام القانون المتعلقة بالأفعال المجرمة بمقتضى القانون الدولي الإنساني، مضيفا أنه لن يذخر أي جهد في تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة ليكونوا مدركين لمختلف تفاصيل هذا القانون والمضامين الأساسية لأحكامه، إسوة في ذلك بالقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يلتزم به القضاة ويطبقون أحكامه في عملهم اليومي.
وقال عبد النباوي على هامش الندوة المغربية القطرية حول موضوع “القانون الدولي الإنساني واليات التطبيق” يومه الأربعاء 28 نونبر الجاري بفندق حسان بالرباط، إن حماية الإنسان من ويلات الحروب والنزاعات المسلحة هي الغاية المثلى للقانون الدولي الإنساني، وأن الإنسان هو محور الحماية التي يقرها هذا القانون ومحلها، ولذلك تضمن هذا القانون مجموعة من القواعد الآمرة التي أقرها المجتمع الدولي بمقتضى الاتفاقيات الدولية والعرف الدولي، بهدف حماية الإنسان أثناء وقوع النزاعات المسلحة.
وأشار المصدر ذاته، إلى أحكام القانون الدولي الإنساني التي تتميز بالتجرد والعمومية، والصبغة الإلزامية المستمدة من الاتفاقيات الدولية وكذا القواعد الآمرة للعرف الدولي، مضيفا أن هذه القواعد عرفتها اتفاقية فيينا لسنة 1969 بشأن قانون المعاهدات في مادتها 65 بكونها “كل قاعدة تقبل وتسلم بها الأسرة الدولية كمعيار لا يجوز انتهاكه، ولا يمكن تعديله إلا بقاعدة جديدة في القانون العام”.










تعليقات
0