السجن لكل من فتح رسالة بريدية لاتعنيه

أنوار التازي الخميس 29 نوفمبر 2018 - 12:49 l عدد الزيارات : 38250

أعدت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مسودة مشروع قانون يتعلق بالنشاط البريدي، تتضمن لائحة للعقوبات لزجر خرق سرية المراسلة، وتتراوح العقوبة بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات حبسا لكل شخص قام بحكم مسؤوليته، أو أثناء ممارسة وظيفته، بفتح بعثة بريدية أو اختلاس محتوياتها أو خرق سرية المراسلات.

وتم التنصيص في المسودة على عقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين لكل من زاول نشاطا بريديا دون الحصول على ترخيص من خلال تقديم خدمة بريدية بوسائله الخاصة أو بواسطة شخص اخر لا يتوفر على ترخيص او خرق قرار التوقيف او الترخيص.

ويعطي هذا القانون لأعوان الجمارك في المناطق الحدودية وأعوان الشرطة القضائية حق التأكد من أن الربان وأعضاء الطاقم لا يحملون مراسلات بريدية بصفة مخالفة لمقتضيات هذا القانون، وفي حالة ضبط مخالفة فإن هؤلاء الاعوان مطالبون بتحرير محضر لذلك.

وبالمقابل، نصت مسودة مشروع القانون في مادته الثالثة على ان الدولة تحتفظ حصريا بالحق في اصدار الطوابع البريدية التي تحمل اسم المغرب أو المملكة المغربية أو أي علامة او شعار يرمز للسيادة الوطنية، حيث يفوض هذا الحق الى مقدم الخدمة البريدية الشمولية

تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على Telegram

أضف تعليقك

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

تعليقات

0

مقالات ذات صلة

الأحد 28 يونيو 2026 - 22:45

منظمة الصحة العالمية: تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة جراء موجة الحر في أوروبا

الأحد 28 يونيو 2026 - 22:24

كندا تبلغ ثمن النهائي بهدف قاتل وتنتظر الفائز من قمة المغرب وهولندا

الأحد 28 يونيو 2026 - 22:00

موجز أنباء العالم خلال 24 ساعة الأخيرة إلى غاية العاشرة مساء من يوم الأحد 28 يونيو 2026

الأحد 28 يونيو 2026 - 21:30

الاتحاد الاشتراكي يدعو إلى تقوية البحث العلمي والارتقاء بمنظومة التعليم العالي

corner image