أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة ضابط الشرطة القضائية بالمصلحة الإقليمية للشرطة بالمدينة من أجل جناية “شهادة الزور” وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30000 ألف درهم كتعويض للمطالبة بالحق المدني.
وترجع أطوار المحاكمة الى كون الضحية توجهت سنة 2016 إلى مقر الامن بالجديدة لوضع شكاية قبل أن يتم وضعها تحت تدبير الحراسة النظرية من طرف ضابط الشرطة، بعدما قامت بتمزيق وثيقة رسمية عبارة عن محاضر الضابطة القضائية التي تصل عقوبتها حسب الفصل 592 من القانون الجنائي إلى 10 سنوات سجنا، حيث تمت تبرئة الضحية من جناية تمزيق وثيقة رسمية.
وتقدمت الضحية بشكاية في 13 مارس 2018 في مواجهة ضابط الشرطة القضائية من أجل جناية شهادة الزور التي أدلى بها في الجلسة التي عقدتها غرفة الجنايات الاستئنافية في 24 يناير 2018، حيث صرح الجاني بعد أداء اليمين القانونية أنه وقع على المحضر ويحمل ختم الإدارة الذي نسب تمزيقه للضحية وتمت تبرئتها من الفعل، وكشفت التحريات أن المحضر موضوع المتابعة الجنائية لا يحمل أي توقيع أو ختم على خلاف شهادة الضابط وهو ما يثبت أن المحضر مجرد ورقة عادية وليست رسمية.
وتجدر الإشارة الى أن الفصل 369 من القانون الجنائي الذي تابع به قاضي التحقيق ضابط الشرطة القضائية ينص على أنه من شهد زورا في جناية سواء ضد المتهم او لصالحه يعاقب بالسجن من 5 سنوات الى 10 سنوات، فإذا ثبت أنه تسلم نقودا او مكافأة من أي نوع كانت أو حصل على وعد كانت العقوبة السجن من 10 الى 20سنة.










تعليقات
0