أعلن البرلمان الجزائري، المنعقد الثلاثاء 9 أبريل بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة بأغلبية ثلثي أعضائه، وكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة رئيس مجلس الأمة.
و نصب عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة الجزائري ، رئيسا للدولة لمدة 90 يوما، وذلك خلال اجتماع للبرلمان الجزائري بغرفتيه طبقا لمقتضيات الدستور.
ويأتي هذا التنصيب من قبل البرلمان الجزائري المجتمع بغرفتيه مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني بعد أن صرح المجلس الدستوري المتعلق بإعلان الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل أسبوع.
ويذكر أن عبد العزيز بوتفليقة كان قد قدم يوم 2 أبريل الجاري رسميا استقالته من مهامه، وأخطر رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية.
وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه “إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع”.
ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
وجاء في الدستور الجزائري، أن “استمرار الحكومة القائمة إبان حصول المانع لرئيس الجمهورية أو وفاته او استقالته، بحيث لا يمكن أن تقال أو تعدل، و ذلك حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه”، وعلى أن رئيس الحكومة “يستقيل وجوبا إذا ترشح لرئاسة الجمهورية، ويمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الذي يعينه رئيس الدولة”.
كما ينص على أن رئيس الدولة لا يتمتع بنفس صلاحيات رئيس الجمهورية خاصة في ما يتعلق بتعيين أعضاء الحكومة وحق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات او استبدالها و استشارة الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء، كما أنه لا يتمتع بصلاحية حل المجلس الشعبي الوطني ولا تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة ولا مراجعة الدستور أو إقرار حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينة.
و يذكر أنه إذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة، وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة.










تعليقات
0