إدانة النائب الاقليمي لوزارة الشباب والرياضة بتمارة

أنوار التازي الأربعاء 10 أبريل 2019 - 22:05 l عدد الزيارات : 26747

التازي أنوار

قضى المجلس برسم القضية رقم 104/2016/ الخاصة بنيابة وزارة الشباب والرياضة بعمالة الصخيرات تمارة و المتعلقة بحسابات الخزينة الإقليمية بتمارة عن السنوات المالية من 2009 إلى 2013، بغرامة مالية قدرها 4000 درهم في حق النائب الاقليمي وزارة الشبيبة والرياضة بالإقليم طبقا لمقتضيات المادة 66 من القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

وأبرز المجلس في تقريره، أنه تم الوقوف، بعد الاطلاع على وثائق ملف القضية، ومن خلال تصريحات المعني بالأمر خلال جلستي الاستماع والحكم، على وجود مجموعة من الإكراهات صاحبت ارتكاب المخالفة الثابتة في حقه، مشيرا إلى أن النائب الإقليمي قام بعدة أفعال متمثلة في تصفية النفقات المتعلقة بالعديد من الصفقات التي تم ابرامها بالرغم من تجاوز مبلغها لقيمة التوريدات المستلمة بشكل فعلي.

وأضاف المجلس أن النيابة الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة عمدت في غياب تحويل للاعتمادات، إما إلى طلب تسليم قيمة الفائض الذي يمثل المبالغ المؤداة مسبقا في غياب ما يقابلها من توريد للمواد الغذائية، والذي يبقى في ذمة الممونين للنيابة الإقليمية، أو إلى التزود بالمواد الغذائية في غياب أي سند للالتزام والعمل على تسوية تلك الديون لاحقا بعد التوصل بالاعتمادات في غياب تام لإعمال مبدأ المنافسة من أجل ضمان تكافؤ الفرص والمساواة في ولوج الطلبيات العمومية.

وجاء في التقرير، “أن وثائق الصفقات موضوع المؤاخذة لا تعكس حقيقة التنفيذ لاسيما فيما يتعلق بالفترات المعنية بتوريد المواد الغذائية المقتناة في إطارها، إذ كانت تهدف في جزء منها إلى تسوية ديون في ذمة المديرية الإقليمية للممونين المتعاقد معهم في إطار تلك الصفقات عن ما سمي “الدورة الشتوية”، فيما شكل جزء آخر أوامر بأداء تسبيقات لنفس الممونين عن مواد لم يتم توريدها إلا بعد إنجاز محاضر التسلم النهائي، وذلك خلال ما سمي “اللقاءات” و”الدورة الصيفية”، مؤكدا على أن المعني بالأمر قد ارتكب مخالفات منصوص عليها في المادة 54 من القانون رقم 99.62 تتعلق بمخالفة قواعد تصفية النفقات العمومية وعدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية والإدلاء إلى المحاكم المالية بأوراق غير صحيحة.

و يذكر أن أصدر المجلس الأعلى للحسابات المجموعة الرابعة من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية برسم سنة 2018، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور، والمادة 113 من مدونة المحاكم المالية.

وأوضح المجلس، أن هذه القرارات همت البت في مسؤولية 14 مسؤولا وموظفا، سبق للنيابة العامة لدى المجلس أن قررت المتابعة بشأنها، تبعا لنتائج البحوث التمهيدية المنجزة من طرف المجلس، طبقا للمادة 12 من مدونة المحاكم المالية، وكذا بناء على طلبات صادرة عن هيئات بغرفة التدقيق والبت في الحسابات بالمجلس، طبقا للمادة 37 من نفس المدونة.

 

تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على Telegram

أضف تعليقك

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

تعليقات

0

مقالات ذات صلة

الأحد 28 يونيو 2026 - 22:45

منظمة الصحة العالمية: تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة جراء موجة الحر في أوروبا

الأحد 28 يونيو 2026 - 22:24

كندا تبلغ ثمن النهائي بهدف قاتل وتنتظر الفائز من قمة المغرب وهولندا

الأحد 28 يونيو 2026 - 22:00

موجز أنباء العالم خلال 24 ساعة الأخيرة إلى غاية العاشرة مساء من يوم الأحد 28 يونيو 2026

الأحد 28 يونيو 2026 - 21:30

الاتحاد الاشتراكي يدعو إلى تقوية البحث العلمي والارتقاء بمنظومة التعليم العالي

corner image