وأخيرا أصبح للمهنيين والعمال المستقلين الحق في التغطية الصحية والمعاشات
أنوار التازي
الخميس 29 أغسطس 2019 - 17:05 l عدد الزيارات : 26668
التازي أنوار
صادق المجلس الحكومي في اجتماعه الاسبوعي، الخميس 29 غشت، على مشروع مرسوم يهم تغيير وتميم المرسوم رقم 2.18.622 المتعلق بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وأصدرت الحكومة مرسوما يحدد قائمة تضم الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص المنتمين لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ويمثل هذا الإجراء محطة جديدة في إطار تفعيل مقتضيات القانونين 98.15 و99.15 المتعلقين بنظام التأمين الإجباري الأساسي وإحداث نظام للمعاشات لفائدة هاته الفئات، والمراسيم التطبيقية الأربع لهذين القانونين.
ويهم هذا التعديل المادة 11 من المرسوم المذكور، التي نصت على إصدار مقرر من رئيس الحكومة باقتراح من السلطات الحكومية المعنية، من أجل تحديد قائمة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما ينص التعديل على تحديدها بمرسوم وزاري.
واعتبرت المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم أن تعدد أصناف فئات المهنيين المعنيين والأنشطة المتفرعة التي يزاولونها يضفي على قائمة هذه الفئات طابعا تنظيميا صرفا يستوجب تحديدها بمرسوم.
وحدد المرسوم في مرحلة أولى قائمة تضم 14 صنفا من فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يرتقب ضم مهن أخرى لاحقا.
يشار إلى أن القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، نشر في الجريدة الرسمية منتصف يوليوز 2017، والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا نشر في الجريدة الرسمية قبل متم دجنبر 2017.
ويذكر أنه لتنفيذ هذين القانونين، سبق للحكومة أن صادقت على أربع مراسيم تطبيقية في اجتماعها بتاريخ 13 شتنبر 2018.
تعليقات
0