منع التقاط أو تسجيل أقوال أو معلومات دون موافقة أصحابها وهذه هي العقوبة

إدارة النشر الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 - 16:53 l عدد الزيارات : 25410

وجّه   محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة،  منشور الى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، من أجل التطبيق الصارم للمساطر القانونية والقضائية بخصوص حماية الحياة الخاصة للمغاربة.

وتشمل حماية الحياة الخاصة، وفقا لمنشور رئيس النيابة العامة، منع التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص، أو سري، دون موافقة أصحابها. كما يشدد الإجراء على منع تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص دون موافقته.
وأشارت الوثيقة إلى “أنه لقيام أركان هذه الجريمة يقتضي استجماع العناصر التالية: أولا، استعمال أي وسيلة من الوسائل تمكن من تثبيت الصور أو تسجيلها أو توزيعها، ويدخل في حكمها آلات التصوير الفوتوغرافية أو الهواتف أو الحواسيب وعموما أي وسيلة تتيح إتيان تلك الأفعال. وثانيا، تواجد الشخص المعني بالصورة في مكان خاص، والذي يشمل كل مكان غير مفتوح في وجه العموم ولا يمكن ولوجه إلا بإذن أو موافقة من يشغله”.ويدخل ضمن الحياة الخاصة، أيضا، بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته أو بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، من خلال بث أو توزيع شريط فيديو أو شريط صوتي دون موافقة صاحبه. كما يجرم النص القيام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة.
وتصل عقوبات انتهاك الحياة الخاصة للأفراد والأشخاص إلى ثلاث سنوات حبسا، بغض النظر عن جنس الفاعلين أو الضحايا، وكيفما كانت الوسائل المستعملة في الاعتداء كالهاتف أو آلات التسجيل السمعي البصري أو الأنظمة المعلوماتية أو أي أداة أخرى.
وأضافت مراسلة رئيس النيابة العامة أن “العقوبة في الأحوال المفصلة في الفصل 3-447، تشدد لتصل العقوبة الحبسية إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 50.000 درهم، إذا ارتكب الاعتداء من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها، أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر”.

ودعا عبد النباوي الجهات المعنية بتنفيذ التعليمات الجديدة إلى “التطبيق الصارم والسليم للقواعد القانونية، والحرص على تنزيل مقتضياتها الرامية إلى حماية الحياة الخاصة للأفراد، وفق ما كرسه دستور المملكة وحدده المشرع المغربي. كما دعا إلى التعاطي بإيجابية مع الشكايات المقدمة في هذا الخصوص، وتحريك المتابعات في حق المعتدين وفق ما يقتضيه القانون”.
وشدد المسؤول المغربي على ضرورة مراعاة المقتضيات القانونية التي تحمي الضحايا والمبلغين عن الجرائم، و”الذين قد يلجؤون إلى حماية أنفسهم بمقتضى التسجيلات أو لإثبات الاعتداءات التي يتعرضون لها، كما هو الحال في جريمة الرشوة، حيث أقر المشرع عدم إمكانية متابعة الراشي الذي يبلغ السلطات القضائية عن جريمة الرشوة، إذا قام بذلك قبل تنفيذ الطلب المقدم إليه وكان الموظف هو الذي طلبها”.

وفي الأخير، أكد الوكيل العام للملك على مراعاة القوانين الجاري بها العمل التي تمنع الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، وتطبيقها بما ينسجم والتعديلات التشريعية الأخيرة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار دخول القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء حيز التنفيذ يوم 13 شتنبر من السنة الجارية؛ وهو القانون الذي تضمن، بالإضافة إلى القواعد الخاصة بحماية المرأة من بعض أشكال العنف الذي قد تتعرض له، مقتضيات أخرى تتعلق بحماية الحياة الخاصة.

تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على Telegram

أضف تعليقك

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

تعليقات

0

مقالات ذات صلة

الأحد 28 يونيو 2026 - 22:45

منظمة الصحة العالمية: تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة جراء موجة الحر في أوروبا

الأحد 28 يونيو 2026 - 22:24

كندا تبلغ ثمن النهائي بهدف قاتل وتنتظر الفائز من قمة المغرب وهولندا

الأحد 28 يونيو 2026 - 22:00

موجز أنباء العالم خلال 24 ساعة الأخيرة إلى غاية العاشرة مساء من يوم الأحد 28 يونيو 2026

الأحد 28 يونيو 2026 - 21:30

الاتحاد الاشتراكي يدعو إلى تقوية البحث العلمي والارتقاء بمنظومة التعليم العالي

corner image