أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، يوم الاثنين 9 دجنبر 2024، حكمها في القضية التي رفعتها اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر ضد صحفي مدير نشر . وقضت المحكمة بإدانته بما نسب إليه، وحكمت عليه في الدعوى العمومية بغرامة مالية نافذة قدرها 10,000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. وفي الدعوى المدنية التابعة، ألزمت المحكمة الصحفي بأداء تعويض رمزي قدره درهم واحد لفائدة يونس مجاهد، وتعويض قدره 600,000 درهم لفائدة المجلس الوطني للصحافة، مع تحمل الصائر والإجبار في الأدنى.
وتعود القضية إلى شكاية تقدم بها يونس مجاهد باسم اللجنة المؤقتة، متهماً الصحفي بالتشهير والإساءة. وأشارت الشكاية إلى أن الصحفي بصفته مديرا للنشر كان قد تقدم بطلب لتجديد بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2024، وهو الطلب الذي رفضته لجنة بطاقة الصحافة، وقضت المحكمة الإدارية بالرباط في 3 دجنبر 2024 برفض الطعن الذي تقدم به الحسناوي ضد هذا القرار.
وبحسب المعطيات التي تضمنتها الشكاية، فقد وجه الحسناوي تهجمات ضد يونس مجاهد كما نشر عبر موقعه الإلكتروني مقالات تضمنت اتهامات اعتبرها مجاهد كونها تمس بسمعة وشرفه والمجلس الوطني للصحافة. ومن بين هذه الاتهامات،القول بوجود ممارسات غير أخلاقية تتعلق بمنح بطاقة الصحافة، وهو ما اعتبرته المحكمة أفعالاً تشهيرية تستوجب الإدانة.








تعليقات
0