المعارضة الإتحادية تتقدم بمقترح قانون يقضي بتتميم وتغيير قانون التعويض عن حوادث الشغل
anwar
الخميس 25 يوليو 2024 - 10:49 l عدد الزيارات : 31753
تقدم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
وأوضحت النائبة الاتحادية لطيفة الشريف باسم الفريق الاشتراكي خلال تقديمها لمقترح القانون في جلسة عمومية الثلاثاء 23 يوليوز، أن القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل شكل فرصة أساسية أمام بلادنا، لمواكبة مجموع التطورات التي عرفتها، سواء الداخلية والمتمثلة في دستور 2011، أو الخارجية والمتعلقة بمصادقة المغرب على مجموعة من الاتفاقيات المتعلقة مضامينها بالموضوع. والذي هدف بشكل أساسي إلى الحفاظ على جميع الحقوق الإجتماعية المكتسبة للمصابين بحوادث الشغل، ذلك أنه تضمن العديد من المستجدات التي هدفت إلى تصويب الاختلالات الناتجة عن تطبيق القوانين السابقة، والتي كانت تزخر بمجموعة من المساطر الإدارية والقضائية التي تتداخل فيها مجموعة من الجهات والأجهزة.
وسجلت النائبة البرلمانية، أن المشرع قد ارتأى من خلال القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، أن يسند مجموعة من المهام للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، وبالتالي فقد جعل مديرية الشؤون الاجتماعية للعمال تحت إشراف هذه السلطة الحكومية، بموجب هذا القانون مسؤولة عن مهمة المساهمة في إعداد التدابير الكفيلة بتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، كما أناط بهذه المديرية، مجموعة من المهام المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية.
وتابعت النائبة البرلمانية، “حيث في إطار الهندسة الحكومية المعتمدة خلال الولاية الحالية، فقد أسندت لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والشؤون الاجتماعية، ماعدا الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية، ومن جهة ثانية فقد تولى وزير الصحة والحماية الاجتماعية السلطة على الهياكل المكلفة بالحماية الاجتماعية، وبالتالي أصبحت مديرية الحماية الاجتماعية للعمال تحت إشراف السلطة الحكومية المكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية.”
وأشارت لطيفة الشريف، أنه من أجل ملاءمة القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، مع اختصاصات أعضاء الحكومة، عمل رئيس الحكومة على توجيه كتاب إلى المحكمة الدستورية، يرمي إلى تغيير أحكام هذا القانون، يلتمس من خلاله التصريح بأن أحكام المادة 26 منه، لا تدخل في مجال القانون بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل، بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية، ويمكن بناء على ذلك، تغييرها بمرسوم، وفي ضوء ذلك أصدرت المحكمة الدستورية قرارا تصرح من خلاله بأن المواد المذكورة تندرج في إطار القانون.
وأكدت النائبة الاتحادية، أنه نظرا لكون الحفاظ على النسق التشريعي يفرض تحديد السلطة الحكومية المعنية في النص التشريعي، وليس التنظيمي، فقد تقدم الفريق الاتحادي بمقترح القانون، والقاضي بأن تحل عبارة «السلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية للعمال محل عبارة السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل»، وعبارة السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالحماية الاجتماعية للعمال » محل عبارة «السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل و…..»، وعبارة «المصالح اللاممركزة الجهوية أو الإقليمية المختصة محل عبارة «المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل وعبارة «المدير الإقليمي المختص»، محل عبارة «المدير الإقليمي للتشغيل».