يخضع لدراسة الأثر: تفاصيل مشروع القانون المتعلق بالمناجم
anwar
الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 - 12:59 l عدد الزيارات : 53359
التازي أنوار
تخضع الأمانة العامة للحكومة مشروع قانون رقم 46.20 يتعلق بتتميم وتغيير القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، لدراسة الأثر.
وجاء هذا المشروع بالعديد من المستجدات والتي تؤطر عمل الشركات والمقاولات المنجمية بالمغرب، والعلاقة بين هذه الشركات والعمال المنجميين من جهة والادارة من جهة أخرى.
ونص المشروع، على أنه يجب على أصحاب السندات المنجمية، إعطاء الأولوية لتشغيل اليد العاملة المحلية شريطة أن تتوفر فيها المؤهلات المطلوبة، وضمان التكوين المستمر على المستويين التقني والمهني للعاملين، وإعطاء الأولوية لإستعمال المواد الاولية المصنوعة محليا أو وطنيا، المتوفرة على المواصفات المطلوبة؛ وكذا إعطاء الاولوية للتعاقد من الباطن للمقاولات المحلية والوطنية المتوفرة على الشروط المطلوبة.
وجاء في مشروع القانون الذي ينتظر المصادقة الحكومية وثم المسطرة التشريعية، أنه يجوز للادارة أن تفرض على الشركات المنجمية والشركات المنجمية الناشطة تخصيص “إنتاجها من المواد المعدنية الاستراتيجية، كليا أو جزئيا، لتلبية حاجيات الصناعة الوطنية. ولهذا الغرض تحدد الادارة قائمة المعادن الاستراتيجية بعد استشارة أو بناء على اقتراح لجنة تحدث لهذا الغرض تسمى “لجنة المعادن الاستراتيجية، يحدد تأليف اللجنة وكيفيات إشتغالها بنص تنظيمي.
وأوضح المشروع، أنه يتعين على صاحب رخصة الاستغلال القيام بافتحاص سنوي للسلامة و تقييم المخاطر من قبل هيئات الافتحاص المعتمدة من قبل الادارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. كما يجب على صاحب رخصة الاستغلال احترام الاجراءات الضرورية لضمان سلامة الاشغال المنجمية وأمن وصحة العمال وسلامة المنشآت المنجمية، المنصوص عليها في النظام العام للاستغلالات المنجمية المحدد بنص تنظيمي.
وذكر مشروع القانون، أن صاحب رخصة استغلال المناجم التي تم سحبها، خلال نفس المدة، يتوفر على حق أخذ المعدات المنجمية، باستثناء تلك التي تقرر الادارة الاحتفاظ بها من أجل المحافظة على المنشآت المنجمية وسلامة الموقع. ولا يجوز للمعني بالامر، بعد انصرام هذا الاجل، المطالبة بأي مخزون من المواد المنجمية المستخرجة أو القابلة للتسويق أو المعدات المنجمية الموجودة داخل المحيط المعني.
وأكد مشروع القانون، أنه يجب على صاحب طلب تأسيس رخصة استغلال المناجم إنجاز دراسة التأثير على البيئة وتقديم وصل إيداع طلب الموافقة البيئية طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. ولا يمكن البدء في أشغال استغلال الممكن إلا بعد الادلاء بقرار الموافقة البيئية.
ونص مشروع القانون نفسه، على الرفع من عقوبة كل من يقوم باستكشاف المواد المنجمية أو البحث عنها بدون ترخيص أو رخصة بحث، وكذا باستغلال المواد المنجمية بدون رخصة استغلال أو ترخيص استغلال فضلات وأكوام الأنقاض أو نقلها أو معالجتها أو تثمينها أو تسويقها بدون تراخيص مسلمة من طرف الإدارة. وحدد مشروع القانون لمرتكب المخالفة عقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا كان شخصا اعتباريا فإنه يعاقب بغرامة من 1.000.000 إلى 1.500.000 درهم.
وفي الوقت الذي نص مشروع القانون على إزالة العقوبة الحبسية لمن يقوم باستكشاف المواد المنجمية والبحث عنها واستغلالها بعد انتهاء مدة صلاحية رختصته المنجمية، نص أيضا على رفع الغرامة إلى ما بين 50.000 إلى 500.000 درهم.
وحدد المشروع، أنه يجب على كل شركة منجمية، ترغب في الاستفادة من ترخيص الاستكشاف أو رخصة منجمية أو ترخيص استغلال فضلات وأكوام الانقاض أن تحصل مسبقا على شهادة التصنيف من الادارة تحدد العدد الاقصى للرخص المنجمية التي يمكن الحصول عليها حسب قدراتها التقنية والمالية والبشرية.