تفاصيل فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة .. تحديد النصاب والأنصبة وفق القطاعات الاقتصادية

ittihadpress السبت 25 أكتوبر 2025 - 15:37 l عدد الزيارات : 69784

أصدر المجلس العلمي الأعلى فتوى شاملة حول أحكام الزكاة، تضمنت تحديدًا دقيقًا للأموال والأنشطة التي تجب فيها الزكاة، والنسب المقررة شرعًا لكل صنف من الأصناف، بما ينسجم مع الضوابط الفقهية المعتمدة في المذهب المالكي ومقاصد الشريعة الإسلامية.

وأكدت الفتوى أن الزكاة واجبة في الأموال التي يتحقق فيها النماء، وتشمل النقود، والذهب والفضة، والحبوب والثمار، وعروض التجارة، والمعادن المستخرجة، وأرباح الحرف والمهن الحرة، مبيّنة أن إخراجها في وقتها يطهّر المال ويزكي النفس، ويسهم في تحقيق العدالة والتكافل الاجتماعي.

وفي نص الفتوى الكامل كما ورد في الوثيقة الرسمية:

تجب الزكاة في الأموال التي تقع الأعمال إلا ما هو عامل في الواقع الملموس، وهي:

  1. النقد المتداول.

  2. الذهب والفضة.

  3. الحبوب والثمار.

  4. عروض التجارة.

  5. القطع النقدية الأخرى.

  6. الأنعام.

  7. المعادن المستخرجة.

  8. أرباح الحرف والمهن الحرة.

وجاء في التفصيل أن زكاة الحبوب والثمار تجب إذا بلغ المحصول نصابًا قدره 653 كيلوغرامًا، ويُخرج منها العُشر (10%) إذا كانت تسقى بغير مؤونة، ونصف العشر (5%) إذا كانت تسقى بمؤونة.

أما زكاة الماشية فجاءت مفصلة كما يلي:

  • في الإبل: الزكاة تبدأ من خمس من الإبل، وتتدرج إلى أن تبلغ مائة وثلاثين رأسًا فما فوق، مع تحديد الأنصبة بين “شاة” و“بنت لبون” و“حقة” حسب العدد وسنّ الحيوان.

  • في البقر: يبدأ الوجوب من ثلاثين بقرة وتكون الفريضة “تبيعًا أو تبيعة”، ثم في أربعين بقرة “مسنّة”، وتتصاعد الأنصبة تبعًا للعدد حتى ستين بقرة فأكثر.

  • في الغنم: تجب الزكاة ابتداءً من أربعين شاة إلى مائةٍ وعشرين، وتتدرج الفريضة إلى شاتين ثم ثلاث، وفي ما زاد عن مائتين تُخرج شاة عن كل مائة.

وفيما يتعلق بـ عروض التجارة، أوضحت الفتوى أن النصاب مقدَّر بما يعادل 85 غرامًا من الذهب الخالص، وتُحتسب الزكاة بنسبة 2.5% من قيمة المال أو البضائع عند تمام الحول.

أما القطاع الصناعي، فتشمل الزكاة فيه الأرباح الصافية للأنشطة الصناعية بعد خصم المصاريف، بنسبة 2.5% سنويًا، ويُقاس عليه قطاع الخدمات مثل الطب، والتعليم، والهندسة، والسياحة، والنقل، حيث تجب الزكاة على صافي الدخل متى بلغ النصاب ومرّ عليه الحول.

وفيما يخص زكاة الديون، ميّزت الفتوى بين الديون المرجوة الأداء، التي تُزكّى عند قبضها عن سنة واحدة، والديون المتعثرة التي لا زكاة فيها إلا عند استيفائها فعلاً.

وتوضح الفتوى أن الزكاة تجب متى تحققت الملكية التامة وبلغ المال النصاب الشرعي ومرّ عليه حول قمري كامل، وأنها تسقط عن المال المدين أو غير المملوك ملكية تامة.

كما حدّدت الفتوى مصارف الزكاة كما ورد في قوله تعالى:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (التوبة: 60).

وتنص الفتوى على أن إخراج الزكاة واجب عيني على كل من بلغ ماله النصاب الشرعي، وأن تأخيرها بغير عذر يعد تقصيرًا في أداء الركن الثالث من الإسلام. كما أكدت على توجيه أموال الزكاة إلى المشاريع الاجتماعية والإنسانية التي تحقق مقاصد الشرع في محاربة الفقر والهشاشة ودعم التنمية التضامنية.

تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على Telegram

أضف تعليقك

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

تعليقات

0

مقالات ذات صلة

السبت 27 يونيو 2026 - 22:35

احتفال لاعبي منتخبنا الوطني مع الجمهور بعد نهاية المباراة ❤️

السبت 27 يونيو 2026 - 22:35

وصول بعثة المنتخب المغربي إلى مونتيري المكسيكية استعدادا لمواجهة هولندا في الدور الـ32

السبت 27 يونيو 2026 - 22:13

 طاقم تحكيم مغربي بقيادة جلال جيد لإدارة مباراة ألمانيا وبارغواي

السبت 27 يونيو 2026 - 22:09

بريطانيا تفك لغز سفينة هولندية غرقت وهي محملة بآلاف الدنانير الذهبية المغربية من العهد السعدي

corner image