يهم المغاربة الذين يرغبون في بيع أو تفويت منازلهم و عقاراتهم ..

anwar الإثنين 6 مايو 2024 - 23:23 l عدد الزيارات : 55615

أعلنت المديرية العامة للضرائب، اليوم الاثنين، أنه بات ممكنا، بالنسبة للملزمين الذين يودون الشروع في تفويت ممتلكات عقارية أو حقوق عينية مرتبطة بها، أن يطلبوا من المديرية رأيا مسبقا يتعلق بالضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية.

وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن النظام الجديد الخاص بالضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية، المحدث بموجب قانون المالية لسنة 2023 “يسمح للملزمين الذين يودون الشروع في تفويت ممتلكات عقارية أو حقوق عينية مرتبطة بها، أن يطلبوا من المديرية العامة للضرائب رأيا مسبقا يتعلق بعناصر تحديد الربح العقاري الصافي المفروضة عليه الضريبة ومبلغ الضريبة المطابق له، أو عند الاقتضاء، بحق الاستفادة من الإعفاء من هذه الضريبة”.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه يجب أن يقدم هذا الطلب بطريقة إلكترونية وفق نموذج تعده الإدارة خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ إنجاز الوعد بالبيع، مرفقا بأوراق الإثبات المتعلقة بتحديد الضريبة أو الإعفاء، مذكرا بأن هذا النظام يطبق على عمليات تفويت الممتلكات العقارية أو الحقوق العينية المرتبطة بها، المنجزة ابتداء من فاتح يوليوز 2023.

وأضاف أن الإدارة تبلغ صاحب الطلب برأيها والذي يعد بمثابة شهادة تصفية الضريبة أو إعفاء المعني بالأمر منها، بطريقة إلكترونية، داخل أجل الستين يوما الموالية لتاريخ التوصل بالطلب المذكور.

وتبقى هذه الشهادة سارية المفعول لمدة ستة أشهر، ابتداء من تاريخ التوصل بجواب الإدارة.

وبعد إنجاز عملية التفويت، يتعين على الملزم إيداع الإقرار المتعلق بهذه العملية بطريقة إلكترونية خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التفويت، وإن اقتضى الحال، دفع الضريبة المستحقة في نفس الوقت.

وفي هذا الصدد، يمكن الوقوف عند حالتين. الحالة الأولى: إذا أودع الملزم الإقرار المتعلق بالأرباح العقارية وشرع، إن اقتضى الحال، في دفع مبلغ الضريبة على أساس عناصر شهادة تصفية الضريبة، فإنه يعفى من المراقبة الجبائية فيما يخص الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية.

وبالنسبة للحالة الثانية : يتعين على الأشخاص الذين لم يودعوا الإقرار على أساس عناصر شهادة التصفية، وكذا الأشخاص الذين لم يطلبوا الرأي المسبق للإدارة الجبائية، أن يدفعوا، بصفة مؤقتة، لدى قابض الإدارة الضريبية الفرق بين مبلغ الضريبة المصرح به ومبلغ 5 في المائة من ثمن التفويت.

ويمكن لهذا الإقرار أن يكون موضوع مسطرة التصحيح المنصوص عليها فيما يخص الأرباح العقارية.

ويسترد الملزم المعني تلقائيا باقي المبلغ المدفوع بصفة مؤقتة، والمتمثل في الفرق بين مبلغ الضريبة المصرح به ومبلغ 5 في المائة من ثمن التفويت بعد خصم مبلغ الضريبة الإضافي الذي تم إصداره بعد مباشرة مسطرة التصحيح.

كما يسترد تلقائيا المبلغ المدفوع بصفة مؤقتة، إذا لم تباشر الإدارة مسطرة التصحيح داخل الأجل المحدد.

تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على Telegram

مقالات ذات صلة

السبت 27 يونيو 2026 - 22:35

احتفال لاعبي منتخبنا الوطني مع الجمهور بعد نهاية المباراة ❤️

السبت 27 يونيو 2026 - 22:35

وصول بعثة المنتخب المغربي إلى مونتيري المكسيكية استعدادا لمواجهة هولندا في الدور الـ32

السبت 27 يونيو 2026 - 22:13

 طاقم تحكيم مغربي بقيادة جلال جيد لإدارة مباراة ألمانيا وبارغواي

السبت 27 يونيو 2026 - 22:09

بريطانيا تفك لغز سفينة هولندية غرقت وهي محملة بآلاف الدنانير الذهبية المغربية من العهد السعدي

corner image