النيابة العامة تعزز قدرات رجال إنفاذ القانون في مجال استخدام أدلة الطب الشرعي
anwar
الإثنين 7 أكتوبر 2024 - 12:08 l عدد الزيارات : 46001
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن اعتماد البرنامج التكويني التخصصي حول تعزيز القدرات في مجال استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب طبقا لبرتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة، يأتي في إطار مواكبة انخراط المملكة المضطرد في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وترجمة إرادتها الراسخة في تكريس مبادئ حقوق الإنسان وضمان التمتع بها من خلال مجهود متواصل لإدماج المعايير الدولية المترتبة عن الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية في التشريعات الوطنية واستحضارها في الممارسات اليومية لمختلف المؤسسات والجهات المعنية.
وأوضح الداكي، في كلمته، اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024، خلال افتتاح أشغال ندوة إطلاق برنامج تعزيز القدرات في مجال استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب طبقا لبرتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبتعاون من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، أنه بهذه المناسبة لابد من استحضار مضامين الرسالة السامية لجلالة الملك محمد السادس، الموجهة للمشاركين في المناظرة الدولية التي احتضنتها مدينة الرباط يومي 7 و8 دجنبر 2023، بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الانسان، حيث أكد جلالته على ما يلي”وإن تشبثنا الراسخ بالدفاع عن هذه الحقوق وتكريسها، لا يعادله إلا حرصنا الوطيد على مواصلة ترسيخ وتجويد دولة الحق والقانون وتقوية المؤسسات، باعتباره خيارا إراديا وسياديا، وتعزيز رصيد هذه المكتسبات، بموازاة مع التفاعل المتواصل والإيجابي مع القضايا الحقوقية المستجدة، سواء على المستوى الوطني أو ضمن المنظومة الأممية لحقوق الإنسان”. انتهى النطق الملكي.
وشدد المتحدث، أن اعتماد الدستور المغربي لسنة 2011، الذي يعد ميثاقا للحقوق والحريات الأساسية ولاسيما ما تضمنته مقتضيات الباب الثاني المتعلق بالحقوق والحريات وغير ها من المقتضيات التي جاءت بمزيد من الضمانات القانونية والقضائية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، شكل ركيزة أساسية لانطلاق العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية.
وذكر الداكي، في هذا الصدد، بمقتضيات الفصل 22 من الدستور التي تنص على حماية السلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص وعدم جواز معاملة الغير تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة من بالكرامة الإنسانية، وعلى تجريم التعذيب بكافة أشكاله، وبمقتضيات الفصل 23 التي تعزز الضمانات القانونية الأساسية لحماية حقوق المتهم بما في ذلك الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة، حيث نصت على احترام الإجراءات القانونية المطبقة في حال إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو ادانته، و إخبار كل شخص تم اعتقاله بشكل فوري بدواعي اعتقاله وبحقوقه التي منها الحق في التزام الصمت، وتمكينه من الاستفادة من المساعدة القانونية، والاتصال بأقربائه طبقا للقانون، كما نص هذا الفصل على ضمان قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة، وتمتيع الشخص المعتقل بحقوق أساسية وبظروف اعتقال إنسانية.
وتابع رئيس النيابة العامة، “وهي نفس الضمانات القانونية الأساسية التي كرسها قانون المسطرة الجنائية في المادة 66 منه ولا سيما الحق في الاتصال بمحام، والحق في التزام الصمت، والحق في الاتصال بالأقارب. وتفعيلا لهذه المقتضيات، تحرص رئاسة النيابة العامة على أن تجعل من حماية حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب أولى الأولويات للسياسة الجنائية، وهو ما تعكسه التقارير السنوية لرئاسة النيابة العامة فيما يخص الجوانب المتعلقة بالمعالجة القضائية لقضايا التعذيب، ومتابعة شكايات ادعاءات العنف والتعذيب وسوء المعاملة.”
وسجل الداكي، أنه في هذا الصدد يقوم قضاة النيابة العامة، بدور فعال في منع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من خلال السهر على تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالوقاية منه ومكافحته، والتفاعل مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وكذا زيارة أماكن الحرمان من الحرية، وفتح تحقيقات في الشكاوى المتعلقة بادعاءات التعذيب المقدمة إليهم، وعرض المعتقلين على الخبرة الطبية كلما اقتضت الضرورة ذلك وفقا للمادة 73 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه ” … يتعين على الوكيل العام للملك إذا طلب منه إجراء فحص طبي أو عاين بنفسه آثارا تبرر ذلك أن يخضع المشتبه فيه لذلك الفحص. إذا تعلق الأمر بحدث يحمل آثارا ظاهرة للعنف أو إذا اشتكى من وقوع عنف عليه يجب على ممثل النيابة العامة وقبل الشروع في الاستنطاق إحالته على فحص يجريه طبيب. ويمكن أيضا لمحامي الحدث أن يطلب إجراء الفحص المشار إليه في الفقرة السابقة”.
وأكد الداكي، أنه “إذا كان برتوكول اسطنبول: دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تم اعتماده مند سنة 1999 باعتباره مبادئ توجيهية دولية، يهدف إلى البحث والتحري وتقييم الأشخاص الذي يدعون التعرض للتعذيب وسوء المعاملة والتحقيق في حالات التعذيب المزعومة قصد إبلاغها للجهات القضائية لاتخاذ مايلزم من قرارات بشأنها، فإن أهمية هذا البرتوكول لا تنحصر فقط فيما يحمله من مبادئ وشروط يتعين أن يتقيد بها الخبير الطبي ويستحضرها القضاة وموظفو انفاذ القانون، بل إن تزايد الاهتمام به انعكس في عمل هيئات المعاهدات ولاسيما لجنة مناهضة التعذيب التي تستحضره بمناسبة فحص تقارير الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب في البعد المتعلق بالتوعية والتكوين في هذا المجال حيث تخصص جزءا من ملاحظاتها الختامية وتوصياتها لذلك.”
وأضاف، أن اعتماد هذا البرنامج الخاص الذي يأتي في إطار مواصلة تنفيذ برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان سيشمل ثلاث دورات تكوينية سيتم تأطيرها من طرف خبراء دوليين من بينهم من شاركوا في إعداد الصيغة المراجعة لبرتوكول اسطنبول وآخرون لهم خبرة وتجربة في هذا المجال.
وستنعقد الدورة التكوينية الأولى بالمعهد العالي للقضاء خلال يومين ابتداء من يوم الثلاثاء لفائدة 50 مشاركا من قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم وفاعلين آخرين معنيين ولاسيما ممثلين عن الشرطة القضائية والمندوبية العامة للسجون، وممثلين عن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أن يتم تنفيذ دورتين إضافيتين لاحقا، ليبلغ عدد المستفيدين منه ما يناهز 150 مشاركا ومشاركة من الفئات المذكورة.
وتجدر الإشارة أنه سيتم تنظيم دورة خاصة لفائدة مجموعة من الأطباء الشرعيين، إضافة إلى تنظيم دورة خاصة بتكوين المكونين وتكوين فريق لإعداد دليل وطني خاص بالموضوع.