صدر بالجريدة الرسمية عدد 7496 بتاريخ 2 أبريل 2026 قرار مشترك لوزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يتعلق بتحديد مصاريف تدبير القيد الإلكتروني في إطار تطبيق نظام العقوبات البديلة.
ويأتي هذا القرار المشترك الصادر بتاريخ 16 رمضان 1447 (6 مارس 2026)، بناء على مقتضيات القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية كما وقع تغييره وتتميمه، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، وكذا المرسوم رقم 2.25.386 الصادر في 6 ذي الحجة 1446 (3 يونيو 2025) الذي يحدد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، ولا سيما المادة 33 منه.
المادة الأولى من القرار نصت على أنه، وتطبيقا لأحكام المادة 33 من المرسوم المشار إليه رقم 2.25.386، يحدد مصاريف تدبير القيد الإلكتروني ومبلغ إجمال أتعابه في 70 درهما عن كل يوم تنفيذ.
أما المادة الثانية، فقد أسندت إلى المصالح المكلفة بالمالية، طبقا للمقتضيات التشريعية المتعلقة بتحصيل الديون العمومية، استيفاء مصاريف تدبير القيد الإلكتروني بموجب مقرر قضائي لفائدة الخزينة العامة.
وفي المادة الثالثة، أكد القرار أن تنفيذ مقتضياته يسند إلى وزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، كل واحد منهم فيما يخصه.








تعليقات
0