صدر المرسوم رقم 2.25.152 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، في العدد الأخير للجريدة الرسمية، وبذلك دخلت هذه المقتضيات حيز التنفيذ.
ويهدف هذا المرسوم، الذي جاء تنفيذا للقانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات، إلى وضع إطار قانوني واضح وشفاف ينظم هذه العمليات ويضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها وحماية أموال المتبرعين.
ويحدد المرسوم الجديد بدقة مسطرة طلب الترخيص لدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، و يوضح الأطراف المخول لها تقديم الطلب، والتي تشمل أعضاء المكتب المسير للجمعيات والمؤسسات العمومية والأشخاص الذاتيين المفوضين في حالات معينة.
كما يحدد الجهات التي يوجه إليها طلب الترخيص، سواء على المستوى المحلي و الجهوي أو الوطني، ويشترط المرسوم إرفاق طلب الترخيص بالوثائق الضرورية المنصوص عليها في القانون رقم 18.18.
ونص المرسوم على إحداث لجان على مستوى العمالات والأقاليم والجهات، يرأسها الولاة والعمال، مهمتها دراسة طلبات الترخيص والبت فيها. وتضم هذه اللجان ممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية المعنية.
كما نص المرسوم على ضرورة تقديم الجمعيات والمؤسسات تصريح لدى عامل العمالة أو الإقليم قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ البدء في توزيع المساعدات العينية، مع تضمين التصريح كافة المعلومات المتعلقة بالجهة المصرحة والمساعدات المزمع توزيعها والمستفيدين منها.
و ألزم المرسوم، السلطات التي منحت الترخيص بجمع التبرعات أو تلقت التصريح بذلك، بتقديم تقارير مفصلة حول سير العمليات وكشوفات حسابية، بالإضافة إلى تقرير يثبت تخصيص الأموال المتبرع بها للأغراض المعلن عنها. وتحال هذه التقارير والوثائق على المجلس الأعلى للحسابات من أجل مراقبة استعمال الموارد التي تم جمعها.
كما خول للسلطات الإدارية صلاحيات تتبع ومراقبة عمليات جمع التبرعات وتوزيع حصيلتها، والأمر بإيقاف العمليات المخالفة للقانون. وألزم الأمانة العامة للحكومة والوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية بتبادل نسخ من التراخيص والتصاريح مع وزارة الداخلية.








تعليقات
0