من السجن إلى التسوية: مستجدات حاسمة تُغيّر طريقة التعامل مع الشيكات بدون رصيد

rami الأربعاء 4 فبراير 2026 - 09:04 l عدد الزيارات : 69130

أطلق هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، دورية جديدة تؤطر بشكل دقيق مستجدات التعاطي مع جرائم الشيك، وذلك تفعيلاً لمقتضيات القانون رقم 71.24 المعدِّل لمدونة التجارة، والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 29 يناير 2026.
الدورية، الصادرة يوم الثلاثاء 4 فبراير 2026، ترسم توجهاً واضحاً للسياسة الجنائية في هذا المجال، قوامه تحقيق التوازن بين حماية المعاملات التجارية، وضمان حقوق الدائنين، وتفادي الزج غير المبرر في المتابعة الزجرية متى توفرت إمكانيات التسوية.

أبرز ما تحمله هذه الدورية هو إقرار شرط الإعذار كقيد قانوني سابق لإقامة الدعوى العمومية في جنحة إغفال الحفاظ على مؤونة الشيك أو تكوينها. ويمنح هذا المقتضى للساحب مهلة 30 يوماً، قابلة للتمديد، لتسوية وضعيته، مع إمكانية إخضاعه لتدابير المراقبة القضائية بدل اللجوء الفوري إلى المتابعة. هذا التحول يعكس توجهاً عقلانياً يقدّم المعالجة المدنية-المالية على الزجر الجنائي كلما كان ذلك ممكناً.

كما منحت الدورية قوة قانونية حاسمة للأداء أو التنازل، حيث اعتُبر الأداء، أو التنازل المرفق بأداء غرامة نسبتها 2 في المائة من مبلغ الشيك أو الخصاص، مانعاً من المتابعة أو سبباً لسقوط الدعوى العمومية، بحسب مرحلة الملف. وهو مقتضى يهدف إلى تشجيع التسوية السريعة وتقليص عدد القضايا المعروضة على المحاكم.

وفي ما يخص العقوبات، جاءت الدورية بتعديل نوعي في فلسفة الزجر، إذ تم إلغاء العقوبة الحبسية عن جنحة قبول الشيك على سبيل الضمان، مقابل تشديد العقوبات في الحالات التي تمس الثقة العامة، خاصة جرائم التزوير أو خرق المنع من إصدار الشيكات. ويعكس هذا الاختيار توجهاً يميّز بوضوح بين الخطأ التجاري القابل للإصلاح، والسلوك الإجرامي الممنهج.

ومن بين المستجدات ذات الدلالة القوية، فتح الباب أمام إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لفائدة المحكوم عليهم، متى تم أداء قيمة الشيك أو الحصول على تنازل، مع أداء الغرامات المحكوم بها. في المقابل، شددت الدورية على استثناء جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة 316 من مدونة التجارة من تطبيق مقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، حفاظاً على الردع في أخطر الأفعال.

كما حرصت الدورية على توحيد التوصيف القانوني للجريمة، ليصبح: إغفال الحفاظ على المؤونة أو تكوينها قصد أداء الشيك عند تقديمه، وهو توحيد من شأنه إنهاء تباين الممارسات وتكريس وضوح القاعدة القانونية.

وختمت النيابة العامة دوريتها بالتأكيد على التطبيق الفوري للمقتضيات المسطرية ابتداءً من تاريخ النشر، مع استفادة القضايا الجارية من المقتضيات الموضوعية الأصلح للمتهم، داعية إلى التقيد الصارم بحسن تنزيل هذه المستجدات، بما يضمن الأمن القانوني وحسن سير العدالة.

تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على Telegram

أضف تعليقك

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

تعليقات

0

مقالات ذات صلة

السبت 27 يونيو 2026 - 22:35

احتفال لاعبي منتخبنا الوطني مع الجمهور بعد نهاية المباراة ❤️

السبت 27 يونيو 2026 - 22:35

وصول بعثة المنتخب المغربي إلى مونتيري المكسيكية استعدادا لمواجهة هولندا في الدور الـ32

السبت 27 يونيو 2026 - 22:13

 طاقم تحكيم مغربي بقيادة جلال جيد لإدارة مباراة ألمانيا وبارغواي

السبت 27 يونيو 2026 - 22:09

بريطانيا تفك لغز سفينة هولندية غرقت وهي محملة بآلاف الدنانير الذهبية المغربية من العهد السعدي

corner image