الصلاحيات الجديدة للنيابة العامة في ضوء القانون 03.23: بدائل الدعوى والمتابعات وضمانات الأشخاص المقدمين

rawi السبت 22 نوفمبر 2025 - 10:33 l عدد الزيارات : 183930

وجّه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيس النيابة العامة، منشوراً إلى المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة عبر مختلف محاكم المملكة، يعرض فيه أبرز المستجدات التي جاء بها القانون رقم 03.23 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، والذي سيشرع العمل به ابتداء من 8 دجنبر 2025.

ويشير المنشور إلى أن القانون رقم 03.23، المغير والمتمم للقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، تضمن مستجدات هامة تمس عمل النيابة العامة في مختلف مراحل الدعوى العمومية، انطلاقاً من تلقي ومعالجة الشكايات والوشايات، وتدبير الأبحاث، مروراً بالتحقيق الإعدادي والمحاكمة، وصولاً إلى تنفيذ المقررات القضائية الصادرة في الدعوى العمومية.

هذه التعديلات استندت إلى ديباجة بين فيها المشرّع المرتكزات والمرجعيات المعتمدة، من تنزيل أحكام الدستور وملاءمة التشريع الوطني مع التزامات المغرب الدولية، خاصة في ما يتعلق بحماية حقوق الإنسان، والتصدي للجريمة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتوسيع مجال العدالة التصالحية، وتحديث السياسة الجنائية وأنسنتها، في إطار مواصلة الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، عملاً بالتوجيهات الملكية السامية.

ويؤكد المنشور على ضرورة استحضار قضاة النيابة العامة لمجموعة من المبادئ الدستورية والكونية عند تطبيق هذه المستجدات، من قبيل مساواة الجميع أمام القانون، وضمان حقوق جميع أطراف الدعوى العمومية، بما في ذلك الضحايا والمشتبه فيهم والشهود والمبلغين، وتعزيز احترام قرينة البراءة وحقوق الدفاع وقواعد المحاكمة العادلة.

ويهدف المنشور إلى تقديم توضيحات مختصرة لأهم المستجدات التي طرأت على الصلاحيات الموكولة لقضاة النيابة العامة بموجب القانون رقم 03.23 في مختلف المراحل التي تمر منها الدعوى العمومية، مع التنبيه إلى أن عدداً من هذه المستجدات سيكون محل رسائل دورية موضوعاتية لاحقاً لتأطير تنزيلها وضمان توحيد الممارسة القضائية.

وانطلاقاً من أهمية هذه التعديلات في تحسيس الرأي العام بالمستجدات الجنائية وتفاصيلها، وتكريس ثقافة حقوقية أوسع نقدم لكم الجزء الثاني من المنشور  بعد أن قدمنا لكم الجزء الأول.

يمكنكم الاطلاع على الجزء الأول بالنقر على الرابط التالي:

https://anwarpress.com/703164/

وفي ما يلي نص الجزء الثاني من مضمون  منشور الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض

المستجدات المتعلقة بالصلاحيات ذات الصلة بإقامة الدعوى العمومية

الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيس النيابة العامة، يواصل في هذا الجزء الثاني عرض المستجدات التي جاء بها القانون رقم 03.23 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، هذه المرة فيما يتعلق بـ الصلاحيات المرتبطة بإقامة الدعوى العمومية وكيفية تدبير وضعية الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة، وكذا تقييد المتابعات خاصة في الجرائم الماسة بالمال العام وأسباب سقوط الدعوى العمومية.

ويبرز هذا الجزء من المنشور توجهاً واضحاً نحو:

  • تعزيز بدائل الدعوى العمومية من خلال توسيع نطاق مسطرة الصلح، وإحداث السند الإداري التصالحي في المخالفات والجنح، وتوسيع مجال تطبيق الأمر القضائي في الجنح؛
  • تقوية ضمانات المحاكمة العادلة في مرحلة تقديم الأشخاص أمام النيابة العامة، عبر تكريس المتابعة في حالة سراح، وتقييد اللجوء للاعتقال الاحتياطي، وتأكيد حقوق الدفاع والفحص الطبي؛
  • تنظيم المتابعات المرتبطة بالمال العام عبر إخضاعها لمساطر خاصة تحت إشراف رئاسة النيابة العامة، وتدقيق أسباب سقوط الدعوى العمومية، خاصة ما يتعلق بالتقادم والعفو.

وفي ما يلي نص الجزء الثاني من مضمون المنشور، بعد إعادة ترتيبه في قالب صحفي مبسط مع الحفاظ على مضامينه القانونية كاملة:

المحور الثاني: المستجدات المتعلقة بالصلاحيات ذات الصلة بإقامة الدعوى العمومية

أولا: تعزيز بدائل الدعوى العمومية المتاحة للنيابة العامة

1. المستجدات المتعلقة بمسطرة الصلح (المادتان 41 و41-1)

يؤكد المنشور أن القانون رقم 03.23 أدخل تعديلات جوهرية على مسطرة الصلح، واعتبرها بديلاً حقيقياً عن تحريك الدعوى العمومية في عدد من القضايا.

وأهم ما جاء به في هذا الباب:

  • إتاحة إمكانية اقتراح الصلح من طرف قاضي النيابة العامة على الطرفين، والسعي إلى إنجازه أو إمهال الأطراف لذلك، سواء بناءً على طلبهم أو بمبادرة تلقائية من النيابة العامة.
  • إمكانية اقتراح الصلح بالوساطة، حيث يمكن أن يُعهد بتنفيذه إلى وسيط أو أكثر يقترحه الأطراف أو تختاره النيابة العامة، أو إلى محامي الطرفين، أو إلى مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة.
  • توسيع دائرة الجنح التي يمكن إجراء الصلح بشأنها، لتشمل إلى جانب الجنح الضبطية، عدداً من الجنح التأديبية التي تفوق عقوبتها سنتين حبسا، من قبيل:
    • جرائم الضرب والجرح أو الإيذاء التي ينتج عنها عجز تتجاوز مدته عشرين يوماً (الفصل 401 من القانون الجنائي)،
    • جنح السرقة والنصب وخيانة الأمانة،
    • وغيرها من الجنح التي تحصيها المادة 41-1 من قانون المسطرة الجنائية.

كما أدخل التعديل مرونة أكبر على الغرامة التصالحية، فبعد أن كانت الفقرة 6 من المادة 41 قبل التعديل تشترط في الصلح المبرم في غياب المشتكي أو بعد تنازله أداء غرامة تعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة قانوناً للجريمة، فإن الفقرة 4 من المادة 41-1 المضافة:

  • منحت لوكيل الملك سلطة تقديرية أوسع في تحديد قيمة الغرامة، شريطة ألا تتجاوز نصف الحد الأقصى،
  • مما يسهم في تجاوز العوائق المادية التي كانت تحول دون إتمام الصلح، خاصة حين يعجز المشتبه فيهم عن أداء النصف بالضبط،
  • كما أجازت إجراء الصلح بناء على تعهد المشتكى به بإصلاح الضرر الناتج عن الفعل الجرمي.

ومن المستجدات أيضاً إلغاء مسطرة المصادقة على الصلح بغرفة المشورة، بحيث يصبح الصلح نافذاً بمجرد تحرير محضر بذلك من طرف وكيل الملك أو أحد نوابه وفق الشكليات التي حددها القانون.

ويقرر النص أن لوكيل الملك صلاحية التحقق من تنفيذ اتفاق الصلح، بحيث:

  • يؤدي تنفيذ الالتزامات إلى إيقاف إقامة الدعوى العمومية؛
  • بينما يمكن تحريكها إذا لم تُنفذ الالتزامات أو ظهرت عناصر جديدة تمس الدعوى، ما لم تكن هذه الأخيرة قد سقطت بأحد الأسباب القانونية.

2. توسيع نطاق السند التنفيذي والأمر القضائي في الجنح

أ. السند الإداري التصالحي في المخالفات والجنح

يُعرّف المنشور السند الإداري التصالحي بوصفه من أبرز المستجدات التي جاء بها القانون 03.23، بمقتضى المواد 383-1 و383-2 و383-3، حيث أصبح:

  • من حق الإدارة التابع لها محرر المحضر إصدار سند إداري تصالحي في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط،
  • بشرط أن تكون الجريمة مثبتة بمحضر وألا يظهر فيها أي متضرر أو ضحية.

ويقترح هذا السند على المخالف:

  • أداء غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة قانوناً للجريمة،
  • وفي حالة الأداء يتوقف تحريك المتابعة، وتتكفل الإدارة بحفظ محضر المخالفة.

ويبرز دور النيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية داخل أجل شهر من تاريخ تبليغ السند، حيث تحيل الإدارة على النيابة العامة:

  • المحضر الأصلي،
  • وما يثبت تبليغه للمخالف.

وفي هذه الحالة يمكن لوكيل الملك:

  • إما مباشرة مسطرة الصلح وفق المادتين 41 و41-1،
  • أو تحريك الدعوى العمومية أمام المحكمة المختصة، مع إشعار الإدارة المعنية بمآل الملف عند الاقتضاء.

ويشدد المنشور على ضرورة مراعاة الآجال القانونية الممنوحة للإدارة عند اقتراح السند التصالحي، مع التنبيه إلى أن:

  • اقتراح السند يترتب عنه إيقاف سريان تقادم الدعوى العمومية،
  • وأن الإدلاء بما يثبت أداء الغرامة داخل الأجل المحدد، بعد إحالة المحضر على النيابة العامة، يفرض عدم تحريك الدعوى العمومية في مواجهة المخالف.

ب. الأمر القضائي في الجنح

أدخل القانون 03.23 تعديلاً مهماً على المادة 383 المنظمة لمسطرة الأمر القضائي في الجنح، تمثل في:

  • حذف الحد الأقصى للغرامة (5000 درهم) الذي كان يقيّد تطبيق هذه المسطرة،
  • ليصبح من الممكن اللجوء إلى الأمر القضائي بغض النظر عن مبلغ الغرامة المقررة للجنحة،
  • ما دام الأمر يتعلق بجنحة معاقب عليها بالغرامة فقط، ولم ينتج عنها أي متضرر.

هذا التعديل يوسع من هامش استعمال الأمر القضائي كآلية سريعة وبسيطة لتصفية بعض الملفات، ويضعها إلى جانب الصلح ضمن أدوات العدالة التصالحية التي يشدد المنشور على أهميتها في تنفيذ السياسة الجنائية، لما لها من فوائد:

  • لفائدة مرتكب الفعل،
  • ولفائدة حسن سير العدالة، وتخفيف العبء عن المحاكم.

ثانياً: تدبير وضعية الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة

يرصد المنشور، من خلال قراءة مجتمعة للمواد 47 و47-1 و47-2 و74 و74-1 و74-2، مجموعة من المستجدات التي تهم كيفية تدبير وضعية الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة، ويمكن تلخيصها كما يلي:

  • تخويل الوكلاء العامين للملك ونوابهم إمكانية المتابعة في حالة سراح، سواء ارتكبت الجناية في إطار حالة تلبس أو خارجها؛
  • منح النيابة العامة صلاحية إخضاع الشخص المتابع للمراقبة القضائية، سواء أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية، عبر الأمر بتطبيق تدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة 161 وما يليها؛
  • التأكيد على احترام حقوق الدفاع للشخص المقدم، حيث:
    • يحق لمحاميه بعد انتهاء الاستنطاق أن يطرح الأسئلة،
    • وأن يبدي الملاحظات،
    • ويتعين على قاضي النيابة العامة تمكينه من ممارسة هذا الحق وتلقي الطلبات القانونية واتخاذ المتعين بشأنها.

أما بخصوص المتابعة في حالة اعتقال، فيشير المنشور إلى أن المشرع وضع مجموعة من الضوابط التي يجب استحضارها قبل اتخاذ قرار الاعتقال، من بينها:

  • مراعاة الطابع الاستثنائي للاعتقال الاحتياطي؛
  • وجوب تحقق حالة التلبس، وإذا لم تتحقق، يتعين:
    • التأكد من عدم كفاية تدابير المراقبة القضائية،
    • أو أن مثول المشتبه فيه في حالة سراح قد يؤثر على حسن سير العدالة،
    • مع ضرورة توافر أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 47-1 من قانون المسطرة الجنائية.

ويُذكّر المنشور كذلك بأن قرار الاعتقال قابل للطعن وفق الضوابط المحددة في المادتين 73-2 و47-2، ما يعني أن تعليل قرار الاعتقال يجب أن يكون منسجماً مع:

  • المعطيات الواقعية والقانونية للقضية،
  • والوضعية القانونية لحالة التلبس من عدمها،
    حتى لا ينتهي الأمر برفع حالة الاعتقال إذا تبين عدم توافر شروط التلبس التي تم الاستناد إليها.

وفي سياق توجيه العمل القضائي، يشدد المنشور على ضرورة:

  • تعليل قرارات المتابعة في حالة اعتقال تعليلاً دقيقاً،
  • وبيان الأسباب القانونية والواقعية،
  • والتمييز الواضح بين حالة التلبس وغير حالة التلبس.

كما يذكر بوجوب إعمال الفحص الطبي في الحالات المحددة قانوناً، حيث:

  • يتعين على قضاة النيابة العامة الأمر بإخضاع المشتبه فيه لفحص طبي إذا طلب ذلك هو أو دفاعه، أو إذا عاينوا عليه آثاراً تبرر ذلك؛
  • ويُجرى الفحص من طرف طبيب مؤهل في الطب الشرعي، أو طبيب آخر عند التعذر؛
  • مع التنبيه إلى أن رفض إجراء الفحص الطبي المطلوب من طرف المتهم أو دفاعه يرتب جزاءً هاماً، يتمثل في عدم الاعتداد باعتراف المتهم المدون في محضر الشرطة القضائية.

ثالثاً: المستجدات المرتبطة بإقامة الدعوى العمومية

1. تبليغ الوكيل القضائي

إلى جانب الحالات التي يفرض فيها القانون تبليغ الوكيل القضائي للمملكة، والواردة في المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية، والمتعلقة بإقامة الدعوى العمومية ضد:

  • موظف عمومي،
  • أو عون،
  • أو مأمور السلطة،
  • أو أحد أفراد القوة العمومية؛

وسع القانون رقم 03.23 نطاق هذا التبليغ ليشمل:

  • الدعاوى المتعلقة بالاعتداء على الأموال أو الممتلكات العمومية أو المخصصة للمنفعة العامة؛
  • وكذلك الاعتداء على الموظفين العموميين أثناء أو بمناسبة قيامهم بمهامهم.

كما ألزمت المادة 3 قضاة النيابة العامة:

  • بتبليغ الوكيل القضائي للجماعات الترابية بجميع الدعاوى العمومية المقامة ضد موظفي أو أعضاء هذه الجماعات،
  • أو التي تمس ممتلكاتها وذمتها المالية.

2. قيود إقامة الدعوى العمومية وأسباب سقوطها

أ. قيد جديد للمتابعة في الجرائم الماسة بالمال العام

يعرض المنشور مستجداً جوهرياً يتعلق بالجرائم الماسة بالمال العام، حيث تم تعديل المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية للتنصيص على أنه:

  • لا تُقام الدعوى العمومية بشأن هذه الجرائم إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيساً للنيابة العامة،
  • وذلك بناءً على إحالة من إحدى الهيئات أو المؤسسات المكلفة بمراقبة المال العام، والمخول لها ذلك قانوناً.

ولا يُستثنى من هذا القيد إلا:

  • الحالات التي يُضبط فيها مرتكبو الجرائم الماسة بالمال العام في حالة تلبس، حيث تباشر النيابات العامة المختصة إجراءاتها وفق القواعد العامة،
  • مع إلزامها بإشعار رئاسة النيابة العامة فوراً بجميع الإجراءات المتخذة، ضماناً لتتبع الملف وتوحيد مسار المعالجة القضائية.

ب. توضيح أسباب سقوط الدعوى العمومية

حرص المشرع، من خلال القانون 03.23، على تدقيق بعض أسباب سقوط الدعوى العمومية، عبر إدخال تعديلين أساسيين:

  • التنصيص صراحة على أن إجراءات البحث والتحري لا تُعد من أسباب انقطاع أمد التقادم، بحيث لا ينقطع التقادم إلا:
    • بإجراءات المتابعة،
    • أو التحقيق،
    • أو المحاكمة،
    • أو ما يعتبره القانون في حكمها،
      أما الأبحاث التي تجريها الشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة، ولو كان المشتبه فيه موضوع برقية بحث، فلا تقطع التقادم.
  • حذف وصفالشاملمن عبارة العفو الشامل الواردة في المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية، ليقتصر النص علىالعفوفقط، بما يعني:
    • سريان أثر سقوط الدعوى العمومية على نوعي العفو المنصوص عليهما قانوناً،
    • مع التمييز بين الحالات التي تكون فيها الدعوى العمومية لا تزال جارية ولم يصدر حكم نهائي، حيث يكون أثر العفو على الدعوى ذاتها،
    • والحالات التي يصدر فيها العفو بعد حكم أصبح نهائياً، حيث ينصرف أثره إلى تنفيذ العقوبة لا إلى وجود الدعوى.

بهذه المستجدات، يكرس القانون رقم 03.23 توجهاً واضحاً نحو ترشيد تحريك الدعوى العمومية، وتدقيق مساطر المتابعة في الجرائم الحساسة، وخاصة تلك الماسة بالمال العام، مع تعزيز مكانة العدالة التصالحية، وتوسيع ضمانات الدفاع وحقوق الأطراف في مختلف مراحل المسطرة الجنائية.

تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على Telegram

أضف تعليقك

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

تعليقات

0

مقالات ذات صلة

السبت 27 يونيو 2026 - 22:35

احتفال لاعبي منتخبنا الوطني مع الجمهور بعد نهاية المباراة ❤️

السبت 27 يونيو 2026 - 22:35

وصول بعثة المنتخب المغربي إلى مونتيري المكسيكية استعدادا لمواجهة هولندا في الدور الـ32

السبت 27 يونيو 2026 - 22:13

 طاقم تحكيم مغربي بقيادة جلال جيد لإدارة مباراة ألمانيا وبارغواي

السبت 27 يونيو 2026 - 22:09

بريطانيا تفك لغز سفينة هولندية غرقت وهي محملة بآلاف الدنانير الذهبية المغربية من العهد السعدي

corner image