دخل المرسوم رقم 2.23.101 المتعلق بتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات، حيز التنفيذ بعد صدور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
ويندرج المرسوم في إطار تطبيق أحكام الفصلين 1-889 و2-889 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، اللذين يحيلان على نص تنظيمي لتحديد كيفيات تنظيم ومسك كل من سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات.
ويتضمن هذا المرسوم مقتضيات تهم تحديد كيفيات تنظيم سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية؛ وتحديد كيفيات تقديم طلبات تقييد الوكالات أو تعديلها أو إلغائها بالسجل المذكور؛ وبيان النُّسَخِ أو المستخرجات أو الشهادات التي يجوز لكتابة الضبط تسليمها؛ وتنظيم السجل الوطني الإلكتروني للوكالات.
وبخصوص كيفية تقديم طلبات التقييد في سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية، نص المرسوم على أنه تقدم طلبات تقييد الوكالات أو تعديلها أو إلغائها في سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية من طرف محررها إلى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة وفق نماذج محددة. كما أنه يجب أن تكون طلبات التقييد مؤرخة وموقعة من طرف صاحب الطلب، ومرفقة بنظير أو نسخة من الوكالة. ويجب أن يشار في طلبات تعديل الوكالات أو إلغائها إلى رقم تقييد الوكالة، ويسلم كاتب الضبط لمقدم الطلب وصل إيداع يتضمن اسمه وصفته وتاريخ تقديم الطلب وموضوعه.
ونص المرسوم على أنه يتولى كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة التي تتوصل بطلبات التقييد، التأكد من هوية وصفة محرر الوكالة، والتحقق من مطابقة البيانات الواردة في الطلب مع تلك الواردة في الوكالة موضوع التقييد. ويسلم كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة لمقدم الطلب، داخل أجل 3 أيام من تاريخ تقديم الطلب، إشهادا موقعا من طرفه يشهد فيه بإنجاز التقييد المطلوب في سجل الوكالات، يتضمن البيانات التالية: الاسم العائلي والشخصي لمقدم الطلب وصفته، تاریخ وساعة تقديم الطلب؛ الاسماء الشخصية والعائلية لأطراف الوكالة وأرقام بطاقة التعريف
الوطنية، موضوع الوكالة؛ رقم الترتيب في السجل الزمني، رقم التقييد في السجل التحليلي.








تعليقات
0