بالتفاصيل.. التعديلات المرتقبة على مدونة الأسرة كما تم تقديمها رسميا

rami الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - 18:13 l عدد الزيارات : 208977

توجيهًا من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تم الكشف عن تفاصيل المراجعات المقترحة لمدونة الأسرة، التي تُعد خطوة محورية في مسار الإصلاح التشريعي بالمملكة. هذه الخطوات جاءت بعد اكتمال مسار استشارات موسعة أشرفت عليها الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، التي استمعت لمختلف الفاعلين السياسيين، المدنيين، والأكاديميين، بالإضافة إلى رأي المجلس العلمي الأعلى بشأن القضايا ذات الطابع الديني.

تهدف التعديلات إلى معالجة النقائص التي ظهرت خلال التطبيق القضائي للنصوص الحالية، وإلى ملاءمتها مع التطورات الاجتماعية والتشريعية التي يعرفها المغرب.

هذا ما تم اعتماده، تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى :

أولا–  إمكانية توثيق الخ طبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج؛

ثانيا– إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك؛

ثالثا– تحديد أهلية الزواج بالنسبة للف تى والف تاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، ي حدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة “الاستثناء”؛

رابعا– إجبارية استطلاع رأ ي الزوجة أثناء ت وثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛ وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سي صبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مان ع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية؛

خامسا– إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر م ه متها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار؛

سادسا– جع ل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق ي غطي ج لها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق؛

سابعا– تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تث مين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛

ثامنا– اعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع ق بول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة؛

تاسعا– اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في س ك نى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛

عاشرا – عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛

حادي عشر– وضع معايير مرجعية وقيمية ت راعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛

ثاني عشر– جعل “النيابة القانونية” مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا ي ت أتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، ي رجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون؛

ثالث عشر– تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سل كها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي ي جريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛

رابع عشر– حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون؛

خامس عشر– تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع “إرث البنات”، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الح كمية مقام الحيازة الف علية؛

سادس عشر – فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين؛ وقال السيد وهبي إنه “بالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمراجعة عميقة لمدونة الأسرة، فسيتم تبني صياغة بعبارات حديثة، من خلال استبدال بعض المصطلحات سيما إذا ت وقف العمل بها في منظومتنا القانونية والقضائية”.

  في ما يتعلق بالمقترحات ذات الصبغة العامة، الهادفة إلى مواكبة هذا الإصلاح، فقد أكد الوزير أنها تهم على الخصوص:

أولا– توفير الموارد البشرية المؤهلة والكافية للاضطلاع بقضايا الأسرة من قضاة وأطر، مع ضمان التكوين التخصصي المستمر؛

ثانيا– مراجعة المساطر والإجراءات في قضايا الأسرة، مع وضع دليل عملي ومرجعي للمدونة؛

ثالثا– تسهيل الولوج إلى القضاء الأسري، عبر إحداث “شباك موحد” على مستوى محاكم الأسرة؛

رابعا– تأهيل المقبلين على الزواج، من خلال توعيتهم بالحقوق والواجبات المترتبة عن الزواج، مع إقرار سياسة عمومية مواكبة للموضوع؛

خامسا– دراسة إمكانية إحداث سجل وطني ت سجل فيه عقود الزواج والطلاق؛

تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على Telegram

أضف تعليقك

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

تعليقات

0

مقالات ذات صلة

السبت 27 يونيو 2026 - 22:35

احتفال لاعبي منتخبنا الوطني مع الجمهور بعد نهاية المباراة ❤️

السبت 27 يونيو 2026 - 22:35

وصول بعثة المنتخب المغربي إلى مونتيري المكسيكية استعدادا لمواجهة هولندا في الدور الـ32

السبت 27 يونيو 2026 - 22:13

 طاقم تحكيم مغربي بقيادة جلال جيد لإدارة مباراة ألمانيا وبارغواي

السبت 27 يونيو 2026 - 22:09

بريطانيا تفك لغز سفينة هولندية غرقت وهي محملة بآلاف الدنانير الذهبية المغربية من العهد السعدي

corner image